كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
من التحديد لمطلق البيع، لا (١) لخصوص مبايعة المتماثلين.
و نحوه (٢) كلام العلامة في التذكرة.
و أما ثانيا فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم (٣) هنا، و في باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد: اعني المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان:
(احدهما): عدم صحة بيعه جزافا (٤).
(و الآخر) عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا (٥).
و يزيده (٦) وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن.
(١) اي و ليس ما ذكره في المبسوط مختصا بالجنسين المتماثلين المرويين.
(٢) اي و نحو كلام الشيخ في المبسوط في أن المعيار في المكيل و الموزون ما كان مكيلا أو موزونا في عهده (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كلام العلامة في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٢١- ٢٢٤.
(٣) اي في كلمات الفقهاء في شروط العوضين.
(٤) اي تخمينا بلا كيل، و لا وزن.
يقال: باعه، أو اشتراه جزافا اي بغير كيل و لا وزن.
(٥) كما في الجنسين الربويين.
(٦) اي و يزيد هذا المطلب: و هو عدم اختصاص المكيل و الموزون بالربا: بل جريانهما في شروط العوضين:
ملاحظة الأخبار الواردة في مسألة شروط العوضين، و مسألة الربا، و قد ذكر الشيخ أخبار مسألة شروط العوضين و هي:
صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٨٦.