كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣ - مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
[مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]
(مسألة):
لو قلنا: بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به هو عدم حصول الغرر الشخصي فلا إشكال في جواز تقدير كل منها (١) بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك.
بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير اصلا.
لكن تقدم (٢) أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي، لحكمة سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة.
و حينئذ (٣) فيقع الكلام و الإشكال في تقدير بعض المعاملات بغير
(١) اي من الكيل و الوزن و العد، فإنه بناء على أن المناط هو الغرر الشخصي فلو كيل الموزون، أو وزن المكيل، أو وزن المعدود فلا إشكال في صحة البيع باحد المذكورات بغير ما تعارف به
(٢) اي في ص ١٥٩: من أن الأخبار الواردة في هذا المقام و هي:
صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٨٦.
و صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص ١٩١.
و رواية ابان المشار إليها في ص ١٩٢.
و مرسلة ابن بكير المشار إليها في ص ١٩٣.
(٣) اي و حين أن قلنا: إن ظاهر الأخبار المذكورة المشار إليها-