كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
في البيع، للمعاينة، انتهى (١).
و قد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ و الرمان إذا كانا رطبين (٢)، لعدم الوزن، و ثبوته (٣) مع الجفاف.
بل يظهر منه (٤) كون القثاء و الخوخ و المشمش أيضا غير موزونة.
و كل ذلك محل تأمل لحصول الغرر أحيانا بعدم الوزن.
فالظاهر أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن، لا بالعدد كما (٥) في الجوز و البيض.
- إذا بيعت، لأنها تشاهد و تعاين حين البيع فتكفي المشاهدة.
بخلاف السلم، فإن المثمن ليس موجودا حتى يرى و يشاهد.
(١) اي ما افاده العلامة في القواعد.
(٢) فلو بيعا بالتفاضل جاز.
(٣) اي و ثبوت الرباء في حالة جفاف البطيخ و الرمان، فلا يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٢٧.
(٤) اي من كتاب التذكرة، أو من قول العلامة في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٢١.
(٥) التمثيل بالجوز و البيض لاجل أن تقدير المالية فيهما بالعدّ لا بالوزن، فالتشبيه هنا بالعكس اي و ليست المالية في المذكورات بالعدّ كما في البيض و الجوز، حيث إن المالية فيهما بالعدّ.