كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية.
إلا (١) أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.
[وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه]
ثم إن الحكم في المعدود، و وجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل و الموزون بلا خلاف ظاهر.
و يشير إليه، بل يدل عليه تقرير الامام (عليه السلام) في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عدّه.
و يظهر من المحكي عن المحقق الاردبيلي المناقشة في ذلك.
بل الميل إلى منعه (٢)، و جواز بيع المعدود مشاهدة.
و ترده رواية الجواز الآتية في ص ٢٠٥.
و المراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها بإعدادها كالجوز و البيض.
بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب (٣).
و عدّ العلامة البطيخ و الباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد:
و لا يكفي في السلم و صحته العدّ في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ و الباذنجان و الرمان.
و إنما اكتفى بعدّها (٤)
(١) عدول عما افاده: من أن المناط في الحكم هو الغرر الشخصي اي القول بكون المناط في الحكم هو الغرر الشخصي مخالف لكلمات الأصحاب كما عرفتها في ص ١٨٦.
(٢) اي إلى منع وجوب معرفة العدد في المعدود، و أن حكمه حكم المكيل و الموزون.
(٣) لأن معرفة مقدار مالية هذه الثلاثة بالمشاهدة، لا بالعد.
(٤) اي إنما جعل البطيخ و الباذنجان و الرمان في المعدودات-