كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
..........
- سطرا بعد سطر من صفحة إلى صفحة فلم اجد ذكرا عن بيع العين غير المرئية بالصفات المعينة نقلا عن الاسكافي.
و راجعت بعض الأفاضل لعله بعد المراجعة و المطالعة يقف على ما افاده شيخنا الانصاري بقوله: كما تقدم عند حكاية قول الاسكافي في مسألة اشتراط القدرة على التسليم فراجع و طالع فلم يجد ذكرا عما افاده الشيخ من التقدم المذكور في مسألة اشتراط القدرة.
ثم عرضت ما افاده الشيخ (قدس سره) على سماحة سيدنا الجليل المولى العظيم الحجة السيد علي البعاج دام ظله و علاه عند ما يشرفنا للصلاة في جامعة النجف الدينية ليلا فأفاد بعد المطالعة و المراجعة.
الظاهر أن المقصود من مسألة اشتراط القدرة هي مسألة عدم جواز بيع الآبق منفردا المذكورة في ص ١٤٦: حيث إنها من فروع مسألة اشتراط القدرة على التسليم.
فقد ذكر الشيخ في مسألة بيع الآبق في ص ١٦٠ ما هذا نصه:
و لذا لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه الموجب للتسلط على الرد.
و لعله لهذا اختار في محكي المختلف تبعا للاسكافي جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع.
هذا ما افاده سيدنا البعاج دامت بركاته في هذا المقام و لنعم ما افاد و اجاد، حيث إني بعد المطالعة دقيقا اذعنت بما افاده: من أن المراد من قول الشيخ: كما تقدم عند حكاية الاسكافي هو تلك العبارة في مسألة بيع الآبق في ص ١٦٠.