كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
إلى القيمة السوقية لهذه الرواية (١) كما حكي عن ظاهر الحدائق:
فضعيف (٢).
و أضعف منه (٣) ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع:
- بصحة البيع المذكور ببيان أن الصحة إنما كانت لأجل انصراف الثمن المعين من قبل حكم رفاعة النخّاس، و تعيينه إلى الأسعار السوقية، لأن أسعار السلع المبيعة و المشتراة في الأسواق و منها العبيد. و الإماء مع ما فيهما: من الكمال و الجمال، و عدمها معلومة لدى بائعيها و مشتريها، و ليست مختلفة حتى يصدق الغرر عند الاختلاف.
فالسعر الذي عينه رفاعة للجارية و هو الألف درهم إنما كان سعرها السوقي، لا زيادة فيه و لا نقيصة.
(١) و هي صحيحة رفاعة النخّاس
(٢) وجه الضعف أن الصحة مخالفة للقواعد الفقهية، لأن من تلك القواعد قاعدة:
إنه لا بد من العلم بالثمن و مقداره، لأن الجهل به موجب للغرر المنفي بالحديث النبوي المشهور بين المسلمين الّذي مرّ ذكره أكثر من مرة.
بالإضافة إلى أن قوله (عليه السلام) في الصحيحة نفسها المذكورة في ص ١٧٥:
أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه، إلى آخر الصحيحة: مخالف للاستدلال بالصحيحة على صحة البيع المذكور كما عرفت في الهامش ٢ ص ١٧٧ عند قولنا: و خلاصته أن ظاهر الصحيحة.
(٣) أي و أضعف مما أفاده صاحب الحدائق ما أفاده الاسكافي-