كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
لا (١) الحكم الاخر الذي كان يتبعه في الابتداء.
لكن ظاهر النص (٢) أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن اصلا و لا يوضع له شيء منه ابدا على تقدير عدم الظفر به.
و من هنا (٣) ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط، لاشتراط خيار يخص بها.
نعم لو عقد على الضميمة فضولا و لم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع.
ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا.
إما بعد القدرة عليه، أو قبلها كان له الرجوع بارشه، كذا قيل.
- فاللازم من هذه التبعية و الطفيلية في جعل الضميمة التي لم يعقد عليها مستقلا: انحلال مقابلة العبد لجزء من الثمن، الحاصلة هذه المقابلة بين العبد، و بين ما يخصه من الثمن فيما إذا تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري.
فينفسخ العقد على الآبق بتلف الضميمة في هذه الصورة.
(١) أي و ليس لازم جعل الضميمة هو الحكم بصحة العقد على الآبق الّذي كان يتبع البيع على الضميمة ابتداء.
(٢) المراد من النص هو قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة المشار إليها في ص ١٦٣: فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشتري منه، حيث إنها صريحة فى أن الثمن بتمامه ازاء الضميمة في صورة عدم ظفره على الآبق.
(٣) أى و من القول بالوجهين المذكورين في ص ١٧٢ في صورة تلف الضميمة. قبل تلف الآبق، و قبل حصوله في يد المشتري: يظهر حكم فسخ العقد من جهة الضميمة لو جعل لها الخيار في متن العقد، أو خارجه، فإن الوجهين المذكورين و هما:
البقاء على عقد الآبق، أو فسخه تبعا للضميمة باقيان في صورة فسخ الضميمة.