كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
من (١) أن العقد على الضميمة [٦٨] إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق، لأنه (٢) كان سببا في صحته.
و من (٣) أنه كان تابعا ٦٩ له في الحدوث فيما إذا تحقق تملك المشتري له فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه، و بين ما يخصه من الثمن
(١) دليل لبقاء بيع العبد على عقده، و عدم انفساخ العقد فيه، و أنه يقابل جزء من الثمن لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري.
(٢) أي لأن العقد على الضميمة سبب في صحة العقد على العبد الآبق فهو تعليل لعدم تبعية العقد على الآبق للعقد على الضميمة فلا ينفسخ بتلف الضميمة، لأن العقد كما عرفت واقع على المجموع و إن كان ضم الضميمة و العقد عليها شرطا في صحة العقد على الآبق.
فالضميمة شرط فى تنفيذ المعاوضة و المعاملة على العبد الآبق.
أما تلفها بعد التنفيذ و التأثير فلا يوجب بطلان البيع، لعدم ترتب التأثير شيئا فشيئا حتى تحتمل شرطية وجود الضميمة بقاء، كما كانت شرطية وجودها حدوثا.
بل التلف في الضميمة لا يؤثر إلا في الانفساخ الذي يؤكد صحة البيع.
فتلف الضميمة في الواقع قبل تلف الآبق لا يوجب إلا انفساخ المعاملة بالنسبة إلى الضميمة فقط.
(٣) دليل لانفساخ العقد على العبد الآبق تبعا للضميمة أي و من أن العقد على الضميمة، و الإقدام عليه لمّا كان تبعا و طفيليا للعقد على الآبق في الحدوث و الوجود لو تحقق للمشتري تملك الآبق.
[٦٨] ٦٨- ٦٩- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب