كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
الضميمة (١)، لا مجموع الثمن، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا، لا بعد الحصول في اليد (٢).
و كذا (٣) لو كان بعد اتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم كما لو أرسل إليه طعاما مسموما، لأنه (٤) بمنزلة القبض.
و إن كان (٥) قبله ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة، أو بقائه بما قابله من الثمن.
وجهان:
(١) فكل مقدار من الثمن وقع ازاء الضميمة يسترجعه المشتري
(٢) لأنه بعد الحصول في اليد يوزع عليه الباقي من الثمن بعد إخراج ثمن الضميمة.
(٣) أي و كذا لو كان تلف الضميمة بعد إتلاف المشتري العبد الآبق كما مثل له الشيخ (قدس سره)، فإن حكمه حكم التلف بعد حصول العبد في يد المشتري.
فكما أنه يوزع قسم من الثمن على العبد بعد حصوله في يد المشتري بعد إخراج ثمن الضميمة، و أن المشتري يرجع على البائع في ثمن الضميمة.
كذلك في صورة تلف الضميمة بعد إتلاف المشتري العبد، فإن المشتري يرجع على البائع في ثمن الضميمة.
(٤) أى لأن إتلاف المشتري العبد باطعامه السم بمنزلة قبضه العبد الآبق من البائع.
(٥) أي إن كان تلف الضميمة قبل حصول العبد في يد المشتري و قبل إتلافه العبد.