كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
بل معناها (١) أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله (٢) التالف (٣) بما يقابله من الثمن.
و لو تلف (٤) قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكال (٥).
- في ص ١٦٣: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه له احتمالات ثلاثة:
(الأول): عدم ضمان البائع للعبد، و عدم حق للمشتري في استرجاع شيء من الثمن إذا لم يظفر به، فيخصص بهذا القاعدة الكلية:
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع.
و هذا ذهب إليه الشيخ (قدس سره).
(الثاني): أن المبيع قبل الظفر بالعبد هي الضميمة فقط، و أن وقوع جزء من الثمن ازاء العبد موقوف على الظفر به.
و هذا ذهب إليه صاحب كاشف الرموز.
(الثالث): أن المبيع هو مجموع العبد و الضميمة، فاذا لم يظفر المشتري بالعبد تنحل المعاوضة الواقعة على المجموع و توجد معاوضة جديدة قهرية بين الضميمة، و بين مجموع الثمن.
(١) أي معنى الرواية التي هي موثقة سماعة المشار إليها في ص ١٦٣
(٢) مرجع الضمير (ما الموصولة) في قوله: بما.
و المراد من الموصول جزء من الثمن الذي يقابل التالف.
(٣) المراد من التالف هو العبد الآبق.
(٤) أي العبد الآبق.
(٥) منشأ الإشكال أمران:
(الأول): اطلاق قوله (عليه السلام) في الموثقة المشار إليها في-