كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
على الضميمة و الثمن، لتكون المعاوضة على المجموع، مراعاة لحصول الآبق في يده كما يوهمه (١) ظاهر المحكي عن كاشف الرموز: من (٢) أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة، و لا جزء مبيع.
مع أنه (٣) ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرناه (٤).
- وقوع المعاوضة على الضميمة و الثمن، لتكون المعاوضة على المجموع من حيث المجموع، و أنها معلقة على حصول الآبق في يد المشتري.
فإن حصل فلا شيء له من الثمن على البائع.
و إن لم يحصل فقد وقعت المعاوضة على الضميمة ابتداء فقط.
(١) أي كما يوهم ظاهر المحكي عن صاحب كاشف الرموز وقوع المعاوضة على المجموع معلقا على حصول الآبق في يد المشتري.
(٢) كلمة من بيان للمحكي عن صاحب كاشف الرموز، و هذا المحكي هو الموهم.
و خلاصة المحكي أن العبد ما دام باقيا على اباقه لا يكون مبيعا في الواقع، و لا جزء مبيع.
(٣) أي صاحب كاشف الرموز.
(٤) و هو عدم ضمان البائع للعبد، و عدم حق للمشتري في استرجاع شيء من الثمن.
ثم لا يخفى عليك أن قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة المشار إليها-