كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
لكن يمكن أن يقال بالصحة (١) في خصوص الآبق، لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع تقييد الاسكافي بصورة ضمان البائع فإنه يندفع به (٢) الغرر عرفا.
لكن سيأتى ما فيه (٣).
فالعمدة (٤) الانتفاع بعتقه، و له وجه لو لا النص الآتي (٥) و الاجماعات المتقدمة (٦).
مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر.
و كما لا يجوز جعله (٧) مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا، لاشتراكهما في الأدلة.
(١) أي بصحة العقد في خصوص العبد الآبق الذي لا يكون للمالك قدرة على تسليمه للمشتري.
(٢) أي بضمان البائع بالتسليم لقاعدة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
(٣) أى يأتي قريبا فيما أفاده الاسكافي: من دفع الغرر بضمان البائع في ص ١٥٧ بقوله: و لكن يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث
(٤) أى الاساس في جواز بيع العبد الآبق منفردا هي صحة الانتفاع به بعتقه.
(٥) أى في المسألة الآتية في ص ١٦٢ بقوله:
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة.
(٦) المنقولة في ص ١٤٦ بقوله:
بل اجماعا كما في الخلاف و الغنية و الرياض.
(٧) أى جعل العبد الآبق منفردا.