كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
[مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا]
(مسألة):
لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة (١) بل إجماعا كما في الخلاف [٥٦] و الغنية ٥٧ و الرياض ٥٨، و بلا خلاف كما عن كشف الرموز، لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف، و مع احتماله (٢) بيع غرر منفي إجماعا نصا (٣) و فتوى، خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا.
و لعله الاسكافي، حيث إن المحكي عنه أنه لا يجوز أن يشتري الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، أو يضمنه البائع ٥٩، انتهى
و قد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم (٤).
و قد عرفت ضعفه (٥).
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٩ عند قوله: و المشهور عند علمائنا أنه لا يصح بيع العبد الآبق منفردا.
(٢) أي و مع احتمال الظفر بالعبد الآبق.
(٣) المراد من النص النبويان المشهوران.
في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا غرر في البيع.
و في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا تبع ما ليس عندك.
و قد أشير إلى الحديثين في الهامش ٤ ص ٩٤.
(٤) في ص ١٢٦ بقوله: إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط.
(٥) بقوله في ص ١٢٨: و فيه ما عرفت من الاجماع.
[٥٦] ٥٦- ٥٧- ٥٨- ٥٩- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب