كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
و فيما (١)
- و لو لا تفضله علينا بهذه الانسانية لفاتنا تصحيح كثير من عبارات الكتاب المنقولة هنا، لأننا عند ما راجعنا المصابيح وجدنا بين المنقول هنا، و الموجود هناك اختلافا شاسعا.
فعلى اللّه العزيز أجره، و منا الشكر المتواصل المتواضع.
كل هذه العوامل دعتني إلى القيام بطبع الكتاب بحوله و قوته طباعة جيدة أنيقة: من حيث الحروف و الورق بعد تبويبه و التعليق عليه.
و قد شرعت في استنساخ الكتاب و التعليق عليه مع كثرة أشغالي و أهمها التعليق على المكاسب.
(١) من هنا يروم شيخنا الأنصاري أن يورد على ما أفاده السيد بحر العلوم على مبنى مسألة الوكالة فيما إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا في البيع و لوازمه و الموكل أجنبي عن المعاوضة رأسا.
و لم يذكر شيخنا الانصاري وجه النظر في المبني.
و نحن نذكره حسب ما أفاده تلميذه العلامة المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٦٢.
أليك الخلاصة.
أما وجه النظر في المبنى: و هو اعتبار رضا الموكل و المشتري برجوع أحدهما على الآخر فهو أن تقييد كفاية قدرة الموكل في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع و لوازمه و الموكل أجنبي بتمام معنى الكلمة: بما اذا رضي المشتري بتسليم الموكل المبيع له، و رضي المالك برجوع المشتري عليه مما لا وجه له، لعدم دخل شيء من رضا المشتري و المالك في تحقق مفهوم القدرة على التسليم لكفاية قدرة المالك مع-