كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
التسليم حال العقد، لأن (١) هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا، لمصاحبة الاذن للبيع.
غاية الأمر حصوله (٢) بالفحوى، و شاهد الحال: و هما (٣) من أنواع الاذن، و مع الاذن لا يكون فضوليا، و لا تتوقف صحة بيعه على الإجازة.
و لو سلمنا بقاءه (٤) على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض (٥).
(١) هذا جواب من السيد بحر العلوم عن لا يقال.
(٢) أي حصول الاذن.
(٣) أي الفحوى، و شاهد الحال.
(٤) أي لو تنازلنا عن مقالتنا: و هو خروج هذا العقد الفضولي عن كونه فضوليا، و قلنا: إنه باق على صفته السابقة و هي الفضولي
لكن نقول: ان القائلين بصحة العقد الفضولي بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل لا يحصرون الصحة على هذا الفرض: و هو حصول الوثوق للعاقد الفضولي بإرضاء المالك، و عدم خروجه عن رأيه.
بل يحكمون بصحة كل عقد فضولي بعد صدور الاجازة.
(٥) إلى هنا كان كلام (السيد بحر العلوم) (قدس سره) في (مصابيحه).
و لها صلة مذكورة هناك أليك نصها:
(كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم و تفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل).
و الشيخ (قدس سره) لم ينقل نص العبارات بحذافيرها و أعيانها، و التي نقلت هنا بعد مراجعتنا المصدر وجدنا الاختلاف الشاسع بينهما-