كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٥ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
الاصيل، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله.
نعم هو (١) حسن في الفضولي من الطرفين.
و مثله (٢) بيع الرهن قبل اجازة المرتهن، أو فكه (٣).
بل (٤) و كذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم، لأن (٥) تأثير
(١) أي عدم اعتبار القدرة اصلا عند العقد حسن فيما إذا كان طرفا العقد فضوليين.
(٢) أي و مثل البيع الفضولي من طرف واحد بيع الرهن قبل اجازة المرتهن، أو قبل فك الرهن: في أن المشتري لا يستحق التسليم من قبل البائع قبل الاجازة، فلا تعتبر القدرة للبائع عند العقد.
فلو كان المشتري عالما برهن المبيع فلا غرر عليه حتى يكون البيع باطلا عند العقد.
(٣) أي قبل فك الرهن.
(٤) هذا من فروع عدم اعتبار القدرة على التسليم حال العقد أي و كذا لا تعتبر القدرة على التسليم اصلا لو كان المشتري في بيع السلف غير قادر على دفع ثمن السلف في مجلس عقد السلم.
(٥) تعليل لعدم اعتبار القدرة في البائع اصلا عند العقد في البيع السلفي لو تعذر على المشتري تسليم الثمن للبائع في مجلس العقد.
و خلاصته: أن تأثير العقد السلمي و تماميته و صحته موقوف على تسليم المشتري الثمن في مجلس عقد السلمي إلى البائع.
فاذا تعذر التسليم فالعقد باطل و فاسد، فلا يستحق المشتري من البائع المبيع حتى تشترط القدرة في البائع عند تسليم المبيع السلمي-