كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
و يتفرع على ذلك (١) عدم اعتبارها اصلا إذا كانت العين في يد المشتري (٢).
و فيما (٣) لا يعتبر التسليم فيه رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بمجرد الشراء، و لا سبيل لاحد عليه.
- فيحكم حينئذ بصحة البيع.
فالملاك في صحة البيع هي القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع لا حال البيع.
و في بطلان البيع هو عدم القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع، لا حال البيع.
(١) أي على ما قلناه: من أن الملاك في صحة البيع هي القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع.
و في بطلان البيع هو عدم القدرة على التسليم حال استحقاق المبيع.
من هنا يروم الشيخ (قدس سره) أن يستنتج فروعا أربعة على قوله:
و يتفرع على ذلك عدم اعتبارها أي عدم اعتبار القدرة:
و نحن نذكر تلك الفروع عند رقمها الخاص.
(٢) هذا هو الفرع الاول، فإن العين إذا كانت عند المشتري و تحت يده و تصرفه و سلطنته فلا حاجة إلى تسليمها إليه مرة ثانية من قبل البائع، لأن التسلم من قبل المشتري حاصل.
(٣) هذا هو الفرع الثاني الذي لا يحتاج إلى القدرة على التسليم اصلا حال العقد، إذ الانسان لا يملك عموديه، و لا احدهما فيعتقان عليه حالا.
نعم يملكها آنا مّا حتى يصح عتقهما، لأنه لا عتق إلا في ملك كما عرفت أكثر من مرة، فلا معنى لوجود القدرة حال العقد.