درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٦٢ - فى البحث عن المخالفة القطعية اذا كانت لخطاب مردد بين خطابين
- فتدعه فان الخبرين ظاهرتان فى اعتبار العلم التفصيلى فى الغاية و هو مفقود فى اطراف العلم الاجمالى.
(و فى بحر الفوائد) مثل الخبرين الاخبار المطلقة الدالة على البراءة الشاملة للشبهة الحكمية و الموضوعية كقوله (عليه السلام) الناس فى سعة ما لم يعلموا و رفع عن امتى تسعة و عدّ منها ما لا يعلمون الى غير ذلك بناء على كون الظاهر من العلم هو العلم التفصيلى لا الاعم منه و من الاجمالى و من هنا تمسك بها بعض الاصحاب على الحلية فى المقام ايضا إلّا ان صلاحية الخبرين اقوى لضعف القول بان المراد من العلم فى هذه الاخبار هو خصوص التفصيلى لا الاعم و لمكان ضعفه اعرض الاستاد العلامة عن ذكرها و يمكن ان يقال ان مراده دام ظله من قوله فيما سيجيء و غير ذلك هى الاخبار المطلقة او الاعم منها و مما يقرب الخبرين فى المضمون فانه كثير ايضا فتدبر انتهى.
(و الحاصل) ان الخبرين المذكورين و امثالهما لا يصلح للمانعية شرعا لانهما كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لانه ايضا شيء علم حرمته