درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٨٣ - فى اقسام الالزام
- فيه عدم العلم بهما فمجرد الشك فيهما كاف فى عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع و قد اشار اليه قده عند التمسك فى حرمة العمل بالظن باصالة عدم حجيته و قال ان الشك فى حجيته كاف فى التحريم و لا يحتاج الى احراز عدمها بالاصل.
(و ان قصد به) نفى الآثار المترتبة على الوجوب النفسى المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب فى الاكثر معارضة باصالة عدمه فى الاقل فلا تبقى لهذا الاصل فائدة الا فى نفى ما عدا العقاب من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسى و الغيرى.
(و بعبارة اخرى) فى هذا الشق الاخير انه لو اريد به نفى الآثار الشرعية بلا واسطة المترتبة على وجوب النفسى لو كانت هناك آثار كذلك فهو معارض باصالة عدم الوجوب النفسى للاقل فى نفى الآثار الشرعية المترتبة عليه لو كانت فلا ينفع الاصل المذكور الا فى نفى الآثار الشرعية المترتبة على مطلق الوجوب لو كان هناك آثار كذلك لمعلومية عدم معارضته باستصحاب عدم مطلق الوجوب فى الاقل لكونه يقينيا فافهم.