درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٤٥ - التنبيه السادس
(السادس) هل يشترط فى تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلى بازالة الشبهة او اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ام يجوز الاكتفاء به و ان تمكن من ذلك فلا يجوز ان قدر على تحصيل العلم بالقبلة او تعيين الواجب الواقعى من القصر و الاتمام او الظهر و الجمعة الامتثال بالجمع بين المشتبهات وجهان بل قولان ظاهر الاكثر الاول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الامر و سيأتى الكلام فى ذلك عند التعرض لشروط البراءة و الاحتياط إن شاء اللّه و يتفرع على ذلك انه لو قدر على العلم التفصيلى من بعض الجهات و عجز منه من جهة اخرى فالواجب مراعات العلم التفصيلى من تلك الجهة فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن و عجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين الى اربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلى بالمأمور به من حيث طهارة الثوب و ان لم يحصل مراعات ذلك العلم التفصيلى على الاطلاق.
[التنبيه السادس]
- (اقول) انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلى او الاجمالى المعتبر فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاجمالية بمعنى تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالجمع بين المشتبهين و لو مع تيسر العلم التفصيلى ام لا يكتفى بها الا مع تعذر العلم التفصيلى فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل و لا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر وجهان بل قولان.
(اذا عرفت هذا فنقول) مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالى باتيان المكلف به اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الطاعة كالواجب التوصلى ففى غاية الوضوح و اما فيما يحتاج الى قصد الاطاعة كالواجب التعبدى فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع