درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣١٣ - فى بيان ان نية الفعل هو قصده على الصفة التى هو عليها
- مما له الاثر الشرعى حتى يصح التعبد ببقائه و ما له الاثر الشرعى انما هى العناوين التفصيلية كعنوان صلاة الظهر و الجمعة و القصر و الاتمام.
(و مثل هذه العناوين) مما اختل فيه احد ركنى الاستصحاب من اليقين السابق او الشك اللاحق و بهذه الجهة يقال بعدم جريان الاستصحاب فى الفرد المردد و لا فى المفهوم المجمل المردد بين الاقل و الاكثر كعنوان الرضاع المحرم لان ما هو مشكوك البقاء لا اثر له و ما له الاثر و هو العنوان التفصيلى مردد بين ما هو متيقن الارتفاع و ما هو متيقن البقاء.
(فعلى كل حال) لا يجرى الاستصحاب اما الفقد الاثر و اما لاختلال احد ركنى الاستصحاب و هو الشك فى البقاء و لا يقاس المقام بباب استصحاب الكلى و القدر المشترك بين الفردين كاستصحاب الحدث المردد بين الاكبر و الاصغر للفرق الواضح بين المقام و ما هناك حيث ان الكلى بنفسه موضوع للاثر الشرعى فيجرى فيه الاستصحاب بخلاف المقام فانه ليس لذلك العنوان المعلوم بالاجمال و هى الصلاة المرددة بين القصر و الاتمام او الظهر و الجمعة اثر شرعى بهذا العنوان حتى يصح التعبد ببقائه بلحاظه و هو واضح.