درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٨٤ - فى نقل كلام المحقق القمى
(و ما ذكره قده) قد و افق فيه بعض كلمات ذلك المحقق التى ذكرها فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار حيث قال بعد كلام له و الحاصل اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشىء المعلوم حتى يتحقق الامتثال الى ان قال و كذا اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور و علم ان ذلك التكليف غير مشروط بشىء من العلم بذلك الشىء مثلا او على ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء و علم ايضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها فى نظرنا و بقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء و لا يكفى الاتيان بواحد منها فى سقوط التكليف و كذا حصول شىء واحد من الاشياء فى ارتفاع الحكم المعين الى ان قال.
- (اقول) و ما ذكره المحقق القمى قد و افق فيه بعض كلمات المحقق الخوانسارى قال بعض المحشين ان هذا بعد حمل مطلق كلامه على مقيده و انه قد رجع عن المخالفة و صرح بالموافقة فيما نقلنا عنه فى باب الاستصحاب و لعل الشيخ (قدس سره) لم يعثر على كلمات المحقق القمى فى باب الاستصحاب حتى يحكم بموافقته له مطلقا
(نعم) لم يظهر من المحقق القمى الا الموافقة فى مورد ثبوت حكم معين عند اللّه غير معين عندنا و المستفاد من كلام المحقق الخوانسارى الرجوع الى قاعدة الاشتغال فى صورة الشك فى وجود الشىء المعين المعلوم عندنا ايضا سواء كان بالاشتباه المصداقى او المفهومى فيكون قاعدة الاشتغال حجة عنده فى ثلاث صور على ما رجحناه فى باب الاستصحاب و اوضحناه بقرائن كلامه خلافا للشيخ حيث فهم من كلامه حجيتها فى صورتين لا ازيد.
(قوله و الحاصل اذا ورد نص او اجماع الخ) حيث قال المحقق الخوانسارى