درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
تتمة المقصد الثالث
٣ ص
(٣)
تتمة المقام الاول
٣ ص
(٤)
تتمة الموضع الاول
٣ ص
(٥)
تتمة المطلب الثانى
٣ ص
(٦)
المسئلة الخامسة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل
٤ ص
(٧)
فى انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين امران
٥ ص
(٨)
فى دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
٦ ص
(٩)
فى بيان الوجوه الخمسة فى دوران الامر بين وجوب شيء و حرمته
٩ ص
(١٠)
فى دوران التكليف بين الوجوب و الحرمة تارة يكون الفعل الواحد مع وحدة الواقعة و اخرى مع تعددها
١٤ ص
(١١)
فى بيان ان مخالفة العلم الاجمالى يتصور على وجهين
١٧ ص
(١٢)
فى بيان ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام
١٨ ص
(١٣)
فى وجوب الالتزام و التدين بما علم انه حكم اللّه الواقعى
٢١ ص
(١٤)
فى اختلاف الامة فى المسألة على قولين
٢٩ ص
(١٥)
فى دوران الامر بين المحذورين هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه و بين الاخذ بالوجوب
٣٣ ص
(١٦)
فى بيان الجواب عن الاخبار الدالة على ترجيح جانب الحرمة على الوجوب فى دوران الامر بين المحذورين
٤١ ص
(١٧)
فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوى او انه استمرارى
٤٣ ص
(١٨)
المسئلة السادسة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل
٤٥ ص
(١٩)
المسئلة السابعة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٤٩ ص
(٢٠)
الموضع الثانى فى اصل الاشتغال
٥٣ ص
(٢١)
المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٥٤ ص
(٢٢)
المقام الاول فى البحث عن حكم الشبهة المحصورة
٥٤ ص
(٢٣)
فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة المحصورة
٥٧ ص
(٢٤)
فى البحث عن المخالفة القطعية اذا كانت لخطاب مردد بين خطابين
٦٠ ص
(٢٥)
فى البحث عن مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى
٦٧ ص
(٢٦)
فى الاشارة الى المخالفة القطعية فى بعض الموارد
٧٨ ص
(٢٧)
فى الجواب عن الموارد التى توهم جواز المخالفة القطعية فيها
٨٥ ص
(٢٨)
فى البحث عن وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
٩١ ص
(٢٩)
فى البحث عن كون المطلق و المقيد معنيين متغايرين
٩٨ ص
(٣٠)
فى نقل كلام الفاضل النراقى
١٠١ ص
(٣١)
فى الجواب عن كلام الفاضل النراقى
١٠٣ ص
(٣٢)
فى حرمة التجسس بالآية و الاخبار
١٠٤ ص
(٣٣)
فى معذورية الجاهل بحرمة الربوا من حيث الحكم التكليفى
١١٤ ص
(٣٤)
فى نقل الاخبار التى دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا
١١٧ ص
(٣٥)
فى تفسير خبر التثليث
١٢١ ص
(٣٦)
فى حرمة المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلّها الحياة
١٢٩ ص
(٣٧)
فى التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة
١٣١ ص
(٣٨)
التنبيه الاول
١٣١ ص
(٣٩)
فى نقل كلام صاحب المدارك
١٣٢ ص
(٤٠)
فى ايراد الشيخ قده على جواب صاحب الحدائق
١٣٤ ص
(٤١)
فى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
١٤٠ ص
(٤٢)
فى التنبيه الثانى المتعلق بالشبهة المحصورة
١٤٣ ص
(٤٣)
فى ملاك وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين
١٤٥ ص
(٤٤)
فى ان وجوب شكر المنعم مسئلة كلامية
١٤٨ ص
(٤٥)
فى التنبيه الثالث المتعلق بالشبهة المحصورة
١٥٢ ص
(٤٦)
فى اعتبار ما يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى
١٥٦ ص
(٤٧)
فى الوجوه المحتملة فى دلالة صحيحة على بن جعفر
١٦١ ص
(٤٨)
فى بيان تأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى
١٦٥ ص
(٤٩)
فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة المحصورة
١٦٩ ص
(٥٠)
فى بيان الخلاف بين الفقهاء فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة
١٧٠ ص
(٥١)
فى بيان الاقوال فى تطهير الماء النجس القليل
١٨١ ص
(٥٢)
فى البحث عن تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما
١٨٣ ص
(٥٣)
فى ان ملاقات شيء لاحد المشتبهين يتصور على اقسام
١٨٤ ص
(٥٤)
فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة المحصورة
١٨٦ ص
(٥٥)
فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة المحصورة
١٩٨ ص
(٥٦)
فى ان تدريجية اطراف العلم الاجمالى يتصور على اقسام
٢٠٠ ص
(٥٧)
فى التنبيه السابع المتعلق بالشبهة المحصورة
٢٠٧ ص
(٥٨)
فى التنبيه الثامن المتعلق بالشبهة المحصورة
٢١٣ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة
٢١٦ ص
(٦٠)
المقام الاول فى تحديد الموضوع
٢١٦ ص
(٦١)
المقام الثانى فى بيان حكم الشبهة الغير المحصورة
٢٢٠ ص
(٦٢)
الوجه الاول نقل الاجماع مستفيض و هو كاف فى المسألة
٢٢١ ص
(٦٣)
الوجه الثانى استدلال جماعة بلزوم المشقة فى الاجتناب
٢٢٣ ص
(٦٤)
فى بيان الوجه الثالث الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٢٧ ص
(٦٥)
فى بيان الوجه الرابع الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣١ ص
(٦٦)
فى بيان الوجه الخامس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣٥ ص
(٦٧)
فى بيان الوجه السادس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣٧ ص
(٦٨)
فى ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة
٢٤٠ ص
(٦٩)
فى بيان اختلاف عبارات الاصحاب فى ضابط الشبهة المحصورة و غيرها
٢٤٢ ص
(٧٠)
فى بيان اقسام الشبهة
٢٥٧ ص
(٧١)
فى تفسير قول النبى
٢٥٩ ص
(٧٢)
المطلب الثانى فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٢٦٠ ص
(٧٣)
فى ان الشبهة الوجوبية على قسمين
٢٦١ ص
(٧٤)
فى بيان الفرق بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين و الارتباطيين
٢٦٢ ص
(٧٥)
المقام الاول اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين
٢٦٥ ص
(٧٦)
و اما القسم الاول
٢٦٥ ص
(٧٧)
فى البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر
٢٦٥ ص
(٧٨)
فى ان العلم الاجمالى كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
٢٧٤ ص
(٧٩)
فى نقل كلام المحقق القمى
٢٨٠ ص
(٨٠)
فى انه يندرج تحت مسئلة الخطاب عنوانان
٢٨٨ ص
(٨١)
فى بيان الامور التى تلاحظ فى العبادات فى مقام امتثالها
٢٩٧ ص
(٨٢)
فى بيان ان نية الفعل هو قصده على الصفة التى هو عليها
٣٠٤ ص
(٨٣)
فى بيان ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
٣١٤ ص
(٨٤)
فى اختلاف الاقوال فى المراد من الصلاة الوسطى
٣١٦ ص
(٨٥)
فى بيان الفرق بين اجمال النص و فقدانه
٣٢١ ص
(٨٦)
فى الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين
٣٢٣ ص
(٨٧)
فى الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع
٣٢٦ ص
(٨٨)
فى نقل كلام المحقق القمى
٣٢٨ ص
(٨٩)
تنبيهات فى الشبهة الوجوبية
٣٢٩ ص
(٩٠)
التنبيه الاول
٣٢٩ ص
(٩١)
التنبيه الثانى
٣٣٤ ص
(٩٢)
التنبيه الثالث
٣٣٧ ص
(٩٣)
التنبيه الرابع
٣٣٩ ص
(٩٤)
التنبيه الخامس
٣٤١ ص
(٩٥)
التنبيه السادس
٣٤٥ ص
(٩٦)
التنبيه السابع
٣٤٨ ص
(٩٧)
المقام الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر
٣٥٦ ص
(٩٨)
فى جريان الاقل و الاكثر فى الحرام كما يجريان فى الواجب
٣٥٧ ص
(٩٩)
فى اقسام الاقل و الاكثر
٣٥٨ ص
(١٠٠)
المسئلة الاولى ان يكون الشك فى الجزء الخارجى ناشيا من عدم النص
٣٦١ ص
(١٠١)
فى اختلاف كلمات الاصحاب فى جريان البراءة من وجوب الاكثر
٣٦١ ص
(١٠٢)
فى تفسير كلام العدلية حيث قالوا ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية
٣٦٨ ص
(١٠٣)
فى اختلاف الفقهاء فى ان الطهارات الثلاث اسم للافعال الخارجية او انها اسم للنظافة المعنونة القائمة بالنفس
٣٧٠ ص
(١٠٤)
فى انكار الاشاعرة للحسن و القبح
٣٧١ ص
(١٠٥)
فى اقسام الالزام
٣٧٨ ص
(١٠٦)
فى ان دليل الاشتراك هو الاجماع
٣٨٨ ص
(١٠٧)
فى ان الآيات الدالة على البراءة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط
٤٠٠ ص
(١٠٨)
فى ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة
٤٠٤ ص
(١٠٩)
فيما ادعاه صاحب الفصول
٤٠٥ ص
(١١٠)
فى الفرق بين اصل البراءة و قاعدة عدم الدليل دليل العدم
٤٠٧ ص
(١١١)
فى ان الامارات واردة على الاصول
٤١٢ ص
(١١٢)
فهرس ما فى الجزء الرابع من درر الفوائد فى شرح الرسائل
٤١٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٦١ - فى ان الشبهة الوجوبية على قسمين

- بالشك فى التكليف و بعض آخر نظرا الى وحدة التكليف و تردده بين الاقل و الاكثر فالحقه بالشك فى المكلف به لكون التكليف متيقنا انما الشك فى انطباقه على الاقل او الاكثر فيكون الشك فى المكلف به.

[فى ان الشبهة الوجوبية على قسمين‌]

(و على كل حال) المطلب الثانى فى الشبهة الوجوبية و هى على قسمين.

(القسم الاول) فيما اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كما لو تردد الامر بين وجوب الظهر و الجمعة فى يوم الجمعة و بين القصر و الاتمام فى رأس اربعة فراسخ و نحو ذلك كما لو نوى الاقامة فى موضع ثم بدا له الخروج عن ذلك المكان قبل الصلاة او بعدها و لم يعلم ما هو حكم اللّه تعالى و لم يتمكن من الاستعلام‌

(القسم الثانى) فيما اذا كان الواجب مرددا بين الاقل و الاكثر كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة و فاقدتها للشك فى كون السورة جزءا فالمبحث يقع فى مقامين المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين و المقام الثانى فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين.

(قوله و ليس المثالان الاولان من الاقل و الاكثر) ربما يتوهم ان المثالين المتقدمتين من قبيل الدوران بين الاقل و الاكثر لان الجمعة اقل بالنسبة الى الظهر و القصر بالنسبة الى التمام مثل تردد الصلاة الواجبة بين ذات السورة و فاقدتها

(حاصل الدفع) ان المثالين من المردد بين امرين متغايرين بالماهية تغايرا كليا و لا يمكن التوصل بالاقل منهما بعد الاشتغال به الى الاكثر فان ماهية صلاة الجمعة غير ماهية صلاة الظهر و الجعل فيهما مختلف و لا يكون صلاة الجمعة على تقدير كون الواجب هى صلاة الظهر جزء لها و مربوطة بها و كذا القصر و الاتمام فان الجعل فيهما متعدد بخلاف الصلاة ذات السورة و فاقدتها اذ على تقدير كون الواجب هو الاكثر لا يكون ذلك بجعل آخر لما بينهما من الارتباط و يمكن التوصل بالاقل الى الاكثر على تقدير العلم بان الصلاة الواجبة هى ذات السورة لان الاقل و الاكثر داخلان فى ماهية واحدة.