درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢٦ - الوجه الثانى استدلال جماعة بلزوم المشقة فى الاجتناب
- الموارد على اغلب الناس حكم بعدم وجوب الاجتناب كلية.
(و فيه) ان دليل الاحتياط فى كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع اعنى بضميمة حكم العقل بوجوب الاحتياط.
(نعم) لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعى فى خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على اغلب المكلفين فى اغلب الاوقات كان يدعى ان الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعى مع اشتباهه فى امور غير محصورة يوجب الحرج الغالبى امكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط فى خصوص النجاسة المشتبهة لكن لا يتوهم من ذلك اطراد الحكم بارتفاع التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة و المرأة المحرمة المشتبه فى ناحية مخصوصة الى غير ذلك من المحرمات.
(هذا كله) مع ان لزوم الحرج فى الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التى يقتضى الدليل المتقدم اى العقل الحاكم بوجوب الاجتناب مطلقا مع العلم بوجود العنوان الواقعى ممنوع و وجهه ان كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلف و لا يجب الاحتياط فى مثل هذه الشبهة و ان كانت محصورة.