درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٧٢ - فى بيان الخلاف بين الفقهاء فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة
- مبنى الاستدلال على تعميم الرجز للمتنجس فهو مع فساده فى نفسه يكون اجنبيا عن المقام.
(و اما الجواب) عن الملازمة المذكورة فلمنع ظهور دليل وجوب الاجتناب عن الشىء و تحريمه الا فى الاجتناب عن عينه فى الاكل و الشرب و نحوهما مما يتعلق به من الافعال المقصودة الظاهرة عند الاطلاق من دون ان يكون له ظهور فى حكم ما يلاقيه نفيا و اثباتا فما ذهب اليه المشهور من القول بعدم الملازمة و الرجوع الى الاصل بالنسبة الى الملاقى بالكسر هو الاقوى.
(للمحقق الخراسانى (قدس سره)) تفصيل فى وجوب الاجتناب عن الملاقى او الملاقى.
(تارة) اوجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقى و ذلك فيما اذا تأخر العلم بالملاقات عن العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف.
(و اخرى) اوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى و قد ذكر لذلك موردين.
(و ثالثة) اوجب الاجتناب عن الملاقى و الملاقى معا و ذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف بعد العلم بالملاقات مع كون كل منهما فى مورد الابتلاء هذا محصل ما افاده ره فى الكفاية على طبق ما ذكره فى الحاشية.