درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣١ - التنبيه الاول
(و ينبغى التنبيه على امور) الاول انه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك لعموم ما تقدم من الادلة و يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فانه ذكر كلام صاحب المدارك فى مقام تأييد ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين و هو ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه لم يمنع من استعماله و هو مؤيد لما ذكرناه قال مجيبا عن ذلك او لا بانه من باب الشبهة الغير المحصورة و ثانيا ان القاعدة المذكورة انما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة و الجزئيات التى تحويها حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور و غير المحصور بما تضمنه تلك الاخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق انتهى كلامه رفع مقامه.
[فى التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة]
[التنبيه الاول]
- (التنبيه الاول) انه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة كما لو كان المعلوم بالاجمال خصوص نجاسة احد الإناءين او خصوص غصبية احدهما و بين كونهما مندرجين تحت حقيقتين كما لو كان المعلوم بالاجمال مرددا بين النجاسة و الغصبية لعموم الادلة المتقدمة الدالة على وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة.
(و المحكى) عن الحدائق اعتبار ان يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا غير مردد فالعلم الاجمالى بتحقق احد العنوانين فى احد الإناءين لا يقتضى وجوب الموافقة القطعية و لا حرمة المخالفة القطعية كما اشار الشيخ (قدس سره) الى ذلك بقوله و يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فانه ذكر كلاما لصاحب المدارك الذى ذكره فى مقام تأييد ما قواه و ذهب اليه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين و عدم وجوب الاحتياط قوله فى مقام متعلق بالكلام و ضمير الفاعل