درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٠ - فى حرمة المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلّها الحياة
- يكون ممنوع الارتكاب إلّا ان يجىء امارة على التعيين و الحال ان المكلف فى مورد العلم الاجمالى لو خلى و نفسه ليس مرسل العنان بل يكون ممنوعا عن الارتكاب.
(و الروايات المحكية) فى جواب الامام الجواد (عليه السلام) حجة القول بوجوب القرعة لكنها مضافا الى عدم نهوضها لاثبات حكم مخالف للاصول من جهة اعراض المشهور عنها واردة فى مورد خاص لا يصح الاستدلال بها على الرجوع الى القرعة فى جميع موارد الشبهة المحصورة على ما نسب الى بعضهم إلّا بضميمة عدم القول بالفصل و هو غير معلوم.
(بل المحكى عن عوائد الفاضل النراقى) ذهاب جماعة الى العمل بالقرعة فى خصوص مورد الرواية المشار اليها فالاولى التمسك للقول بالقرعة بالاخبار العامة الواردة فى كل مجهول و مشتبه لا بالخبر المذكور.
(نعم) ان الرواية المحكية دالة على عدم جواز ارتكاب شيء من افراد الغنم قبل القرعة فان التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال و لو بطريق شرعى (لكن الانصاف) ان الرواية ادل على ما ذهب اليه الخصم من جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بناء على حمل القرعة على الاستحباب اذ على تقدير الحمل عليه لا بد من الحكم بجواز الارتكاب بدون القرعة غاية الامر عدم جواز ارتكاب الجميع لاجل الفرار عن المخالفة القطعية و اما على تقدير الحمل على الوجوب فلا بد من طرح الرواية لا عراض المشهور عنها او حملها على المورد الخاص.