تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٦ - الأخبار الواردة في نفي الضرر
فضلُ كلاءٍ، فقال: لا ضرر و لا ضرار)
[١].
و رواه من طرق العامّة عبادة بن الصامت [٢]، إلّا أنّه قال: (لا يمنع نقع البئر)
بدل «نفع الشيء»، و نقل أنّه في نسخة عن رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نفع بالفاء.
و منها:
ما رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (قضى رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار)
[٣].
و منها:
ما رواه محمّد بن يعقوب أيضاً في باب الضرار عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): عن رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء و أشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضي أنّ البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير. قال: فقال: (لصاحب الدرهمين خُمسُ ما بلغ)، فإن قال: ارِيد الرأس و الجلد فقال: (ليس له ذلك؛ هذا الضرار، و قد اعطي حقَّه إذا اعطي الخمس)
[٤].
و منها:
ما رواه في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام»، قال: روينا عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه سئل عن جدار لرجل- و هو سُترة بينه و بين جاره- سقط، فامتنع من بنيانه، قال: (ليس يُجبر على ذلك، إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار
[١]- الكافي ٥: ٢٩٣/ ٦، وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٣، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢]- مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٢٧ سطر ٨.
[٣]- الكافي ٥: ٢٨٠/ ٤، وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، الباب ٥، الحديث ١.
[٤]- الكافي ٥: ٢٩٣/ ٤، وسائل الشيعة ١٣: ٤٩، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٢٢، الحديث ١.