تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦ - في قيام الاصول مقام القطع
تارةً: باستلزامه اجتماع المِثْلين في الأوّل و الضدّين في الثاني [١].
و اخرى: بعدم انقداح الإرادة و الكراهة أو إرادتين مستقلّتين متعلّقتين بشيء واحد [٢].
و ثالثة: باستلزامه التكليف بالمحال فيما اخذ موضوعاً لما يضادّ حكم متعلّقه [٣].
و رابعة: بلزوم لَغْويّة الحكم الثاني في المماثل؛ لأنّ المكلَّف إن انبعث بالحكم الأوّل، فلا باعثيّة و لا محرّكيّة للحكم الثاني له، و لا أثر له، و إلّا فالثاني- أيضاً- كذلك [٤].
و خامسة: أنّه يستلزم اجتماع المصلحة و المفسدة في شيء واحد فيما اخذ فيما يضادّكم حكم متعلّقه [٥].
و الجواب عن ذلك ما تقدّم في باب القطع: من اختلاف عنواني المتعلّقين، فإنّ عنوان الخمر غير عنوان الظنّ المضاف إلى الخمر؛ بجعل الإضافة جزء الموضوع و المضاف إليه خارجاً؛ بأن يُجعل الظنّ تمام الموضوع، فإنّ بينهما عموماً من وجه؛ لتصادقهما في صورة الإصابة، و تفارقهما في صورتي حصول الظنّ به مع عدم كونه خمراً في الواقع، و في عدم حصول الظنّ مع كونه خمراً في الواقع، و الأحكام- أيضاً- متعلِّقة بالعناوين لا بالخارج، فأحد الحكمين متعلِّق بعنوان الخمر، و الآخر بعنوان الظنّ بالخمريّة، و مع اختلاف متعلَّقهما لا يلزم اجتماع المِثْلين- و لا الضدَّين و لا المصلحة و المفسدة- في موضوع واحد، و لا يمتنع انقداح الإرادة بأحدهما
[١]- نهاية الأفكار ٣: ٢٧- ٢٨.
[٢]- نهاية الدراية ٢: ٢٤ و ٢٥.
[٣]- أجود التقريرات ٢: ١٩.
[٤]- فوائد الاصول ٣: ٣٤ و ٣٦.
[٥]- يأتي البحث عنه في جواب الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) عن شبهة ابن قبة.