تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤ - الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول
إلى أن قال:
قلت: فإن ظننتُ أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئاً، ثمّ صلّيت، فرأيت فيه؟
قال: (تغسله و لا تعيد الصلاة).
قلت: لِمَ ذاك؟
قال: (لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً)
[١]، فإنّه ليس المراد من الطهارة الطهارة الظاهريّة؛ لعدم افتقارها إلى الاستصحاب، فإنّه مع الشكّ في الطهارة يحكم بها بنفس قاعدة الطهارة، بل المراد هي الطهارة الواقعيّة، و ليس المراد من الطهارة الواقعيّة هو اليقين الوجداني بها، بل المراد هو الأعمّ منه و ممّا ثبت بالأمارات لقلّة اليقين الحقيقي الوجداني بالطهارة، كما لا يخفى.
و يشهد لما ذكرنا أيضاً:
ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس عن معاوية بن وهب، قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام):
الرجل يكون في داره، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة، و يدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاكه، و نحن لا ندري ما أحدث في داره، و لا ندري ما أحدث له من الولد إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد، و لا تُقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدلٍ: أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان، أَ وَ نشهد على هذا؟ قال: (نعم)
[٢] الحديث.
[١]- تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٥، وسائل الشيعة ٢: ١٠٦١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ١.
[٢]- الكافي ٧: ٣٨٧/ ٤، وسائل الشيعة ١٨: ٢٤٦، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ١٧، الحديث ٢.