تنقيح الأصول
(١)
المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلًا و شرعاً
٩ ص
(٢)
الباب الأوّل في القطع و فيه فصول
١١ ص
(٣)
الفصل الأوّل في أنّ مسألة القطع ليس من المسائل الكلاميّة
١٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في صحّة إطلاق الحجّة على القطع
١٤ ص
(٥)
الفصل الثالث في أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غير المجتهدين
١٥ ص
(٦)
الفصل الرابع في المراد من وجوب متابعة القطع
١٦ ص
(٧)
الفصل الخامس حجيّة القطع و طريقيّته
١٧ ص
(٨)
الفصل السادس في مراتب الحكم
١٩ ص
(٩)
الفصل السابع مبحث التجرّي
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا؟
٢١ ص
(١١)
و في كلا الوجهين نظر
٢٤ ص
(١٢)
الأمر الثاني إنّ المناط في صحة العقوبة هو صدور الفعل عن إرادة و اختيار
٢٧ ص
(١٣)
و أجاب عن ذلك
٢٧ ص
(١٤)
بحث استطرادي حول الطلب و الإرادة
٣٤ ص
(١٥)
الفصل الثامن في أقسام القطع و أحكامها
٣٧ ص
(١٦)
توضيح ذلك
٤٠ ص
(١٧)
الفصل التاسع في قيام الأمارات و الاصول مقام القطع
٤٦ ص
(١٨)
في إمكان قيام الأمارات و الاصول مقام القطع
٤٦ ص
(١٩)
في قيام الأمارات مقام القطع
٥١ ص
(٢٠)
في قيام الاصول مقام القطع
٥٣ ص
(٢١)
الفصل العاشر في الموافقة الالتزاميّة
٥٩ ص
(٢٢)
و توضيحه يتوقّف على رسم مقدّمات
٥٩ ص
(٢٣)
المقدّمة الاولى
٦٠ ص
(٢٤)
المقدّمة الثانية
٦٠ ص
(٢٥)
المقدّمة الثالثة
٦٠ ص
(٢٦)
الفصل الحادي عشر في أحكام العلم الإجمالي
٦٥ ص
(٢٧)
و على أيّ تقدير فهنا مسائل
٦٥ ص
(٢٨)
المسألة الاولى في تنجيزه لحرمة المخالفة القطعيّة
٦٥ ص
(٢٩)
المسألة الثانية في وجوب موافقة القطعيّة و عدمه
٦٦ ص
(٣٠)
و ممّا ذكرنا يظهر ما في التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق الميرزا النائيني
٦٨ ص
(٣١)
المسألة الثالثة في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي
٧٠ ص
(٣٢)
الباب الثاني في الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين
٧٧ ص
(٣٣)
المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ و عدمه
٧٩ ص
(٣٤)
في شبهة «ابن قبة»
٧٩ ص
(٣٥)
ثمّ إنّه استدلّ «ابنُ قِبة» على ما ذهب إليه بوجهين
٨١ ص
(٣٦)
الوجه الأوّل
٨٢ ص
(٣٧)
الوجه الثاني
٨٣ ص
(٣٨)
التحقيق في الجواب عن «ابن قِبة» بالنسبة إلى الأمارات
٨٦ ص
(٣٩)
جواب الشيخ الأعظم
٨٨ ص
(٤٠)
في الجواب عن «ابن قبّة» بالنسبة إلى الاصول العملية
٩٤ ص
(٤١)
و قال المحقّق العراقي
١٠٤ ص
(٤٢)
و مهّد لذلك أربع مقدّمات
١٠٥ ص
(٤٣)
المقدمة الاولى
١٠٥ ص
(٤٤)
المقدمة الثانية
١٠٥ ص
(٤٥)
أقول أمّا ما ذكره في المقدّمة الاولى
١٠٦ ص
(٤٦)
و أمّا المقدّمة الثانية ففيها
١٠٧ ص
(٤٧)
المقدّمة الثالثة
١٠٨ ص
(٤٨)
المقدّمة الرابعة
١٠٩ ص
(٤٩)
أقول ما ذكره في المقدّمة الثالثة
١١٠ ص
(٥٠)
لكن ما ذكره في المقدّمة الرابعة
١١٠ ص
(٥١)
المقام الثاني في وقوع التعبّد بالأمارات و عدمه في الشريعة المقدّسة
١١٥ ص
(٥٢)
المقدّمة في تأسيس الأصل
١١٥ ص
(٥٣)
و أورد المحقّق العراقي
١١٨ ص
(٥٤)
الأمر الأوّل حجيّة ظواهر الألفاظ
١٢٤ ص
(٥٥)
التفصيل بين مَن قصد إفهامه و غيره
١٢٧ ص
(٥٦)
في دعوى تحريف القرآن و ردّها
١٣٠ ص
(٥٧)
في حجّيّة قول اللُّغوي
١٣٢ ص
(٥٨)
في اختلاف القراءات
١٣٤ ص
(٥٩)
الأمر الثاني في الإجماع المنقول
١٣٦ ص
(٦٠)
ملاك حجيّة الإجماع
١٣٩ ص
(٦١)
الأمر الثالث في الشهرة
١٤٤ ص
(٦٢)
الأمر الرابع الخبر الواحد
١٥٠ ص
(٦٣)
الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد
١٥١ ص
(٦٤)
و أمّا الأخبار التي استدلّوا بها على المنع عن العمل بأخبار الآحاد فهي على طوائف
١٥٥ ص
(٦٥)
الفصل الثاني أدلّة حجيّة الخبر الواحد
١٥٩ ص
(٦٦)
الدليل الأوّل الكتاب
١٥٩ ص
(٦٧)
آية النبأ
١٥٩ ص
(٦٨)
في الإشكالات على التمسّك بالآية
١٦١ ص
(٦٩)
أمّا الأوّل يختصّ بآية النبأ
١٦١ ص
(٧٠)
أمّا الثاني و هي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ، بل تعمّ جميع الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد
١٦٩ ص
(٧١)
و أجاب المحقّق العراقي
١٧٢ ص
(٧٢)
و يمكن تقريب الإشكال بوجوه
١٧٤ ص
(٧٣)
و أجاب الشيخ الأعظم
١٧٦ ص
(٧٤)
و عُمدة الإشكالات في نظر القوم اثنان
١٧٨ ص
(٧٥)
آية النَّفر
١٨٣ ص
(٧٦)
الدليل الثاني الأخبار
١٨٩ ص
(٧٧)
الدليل الثالث الإجماع
١٩٠ ص
(٧٨)
الدليل الرابع بناء العقلاء
١٩١ ص
(٧٩)
الباب الثالث في البراءة و الاشتغال
١٩٧ ص
(٨٠)
الفصل الأوّل ترتيب مباحث الاصول
١٩٩ ص
(٨١)
الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول
٢٠١ ص
(٨٢)
الفصل الثالث
٢٠٨ ص
(٨٣)
أدلّة القول بالبراءة في الشبهات الحكمية
٢٠٨ ص
(٨٤)
الدليل الأوّل الآيات
٢٠٨ ص
(٨٥)
و يرد عليه أيضاً
٢١٥ ص
(٨٦)
الدليل الثاني الأخبار
٢١٦ ص
(٨٧)
حديث الرفع
٢١٧ ص
(٨٨)
توضيح الكلام في فقه الرواية
٢١٧ ص
(٨٩)
بحث عن متعلّق الرفع
٢١٩ ص
(٩٠)
فإنّه يرد عليه
٢١٩ ص
(٩١)
ثمّ إنّ هنا اموراً لا بدّ من التنبيه عليها
٢٢٦ ص
(٩٢)
الأمر الأوّل في أنّ حديث الرفع امتنانيٌ
٢٢٦ ص
(٩٣)
الأمر الثاني في شمول الحديث للُامور العدميّة
٢٢٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث في شمول الحديث للموضوعات الخارجية و الشبهات الحكمية
٢٢٩ ص
(٩٥)
التعرّض لباقي فقرات حديث الرفع
٢٣٦ ص
(٩٦)
عنوان «النسيان»
٢٣٦ ص
(٩٧)
و لكنّه مندفع
٢٣٨ ص
(٩٨)
النسيان في المعاملات
٢٤١ ص
(٩٩)
عنوان «الاضطرار»
٢٤٢ ص
(١٠٠)
عنوان «ما لا يطيقون»
٢٤٤ ص
(١٠١)
عنوان «الإكراه»
٢٤٤ ص
(١٠٢)
حدّ الإكراه المرفوع
٢٤٦ ص
(١٠٣)
حديث الحجب
٢٤٨ ص
(١٠٤)
حديث السعة
٢٥١ ص
(١٠٥)
خبر عبد الصمد بن بشير
٢٥٤ ص
(١٠٦)
رواية عبد الأعلى بن أعين
٢٥٧ ص
(١٠٧)
رواية ابن الطيّار
٢٥٨ ص
(١٠٨)
رواية إبراهيم بن عمر
٢٦١ ص
(١٠٩)
مرسلة الصدوق
٢٦٢ ص
(١١٠)
رواية أبي إبراهيم
٢٦٩ ص
(١١١)
رواية عبد اللَّه بن سليمان
٢٧٢ ص
(١١٢)
حديث الحلّية
٢٧٥ ص
(١١٣)
الدليل الثالث الإجماع
٢٧٧ ص
(١١٤)
الدليل الرابع العقل
٢٧٨ ص
(١١٥)
في أدلّة القول بالاحتياط
٢٨٤ ص
(١١٦)
الاستدلال بالكتاب
٢٨٤ ص
(١١٧)
الأوّل ما دلّ على النهي عن التقوّل بغير العلم
٢٨٤ ص
(١١٨)
الثاني الآيات الآمرة باتّقاء اللَّه
٢٨٥ ص
(١١٩)
الثالث
٢٨٧ ص
(١٢٠)
الرابع
٢٨٧ ص
(١٢١)
الاستدلال بالسنّة
٢٨٨ ص
(١٢٢)
الاولى ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الأئمّة
٢٨٨ ص
(١٢٣)
الثانية ما دلّ على النهي عن التقوّل بغير علم
٢٩١ ص
(١٢٤)
الثالثة ما دلّ على وجوب الوقوف عند الشبهة
٢٩١ ص
(١٢٥)
الرابعة أخبار التثليث
٢٩٧ ص
(١٢٦)
الاستدلال بحكم العقل و استدلّوا به بوجهين
٣٠٧ ص
(١٢٧)
الوجه الأوّل بطريق العلم الإجمالي
٣٠٧ ص
(١٢٨)
الوجه الثاني التمسّك بأصالة الحظر في الأشياء
٣١٧ ص
(١٢٩)
تنبيهاتٌ
٣١٩ ص
(١٣٠)
التنبيه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
٣١٩ ص
(١٣١)
حول أصالة عدم التذكية
٣٢٠ ص
(١٣٢)
و أمّا عدم التذكية فهي
٣٢٤ ص
(١٣٣)
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعيّة
٣٢٨ ص
(١٣٤)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط
٣٣٠ ص
(١٣٥)
الاستدلال بأخبار (من بلغ)
٣٣٤ ص
(١٣٦)
ثمّ إنّ ما أفاده الميرزا النائيني
٣٣٦ ص
(١٣٧)
التنبيه الثالث اختلاف أصالة البراءة باختلاف متعلّقات الأحكام
٣٣٧ ص
(١٣٨)
التنبيه الرابع في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٣٤٦ ص
(١٣٩)
أنحاء الشكّ في التعيين و التخيير
٣٥٠ ص
(١٤٠)
ثمّ إنّه اختلف في معنى الوجوب التخييري على أقوال
٣٥٠ ص
(١٤١)
في دوران الأمر بين الواجب العينيّ و الكفائيّ
٣٥٨ ص
(١٤٢)
التنبيه الخامس دوران الأمر بين المحذورين
٣٦١ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في الشكّ في المكلّف به
٣٧٤ ص
(١٤٤)
و قبل الكلام فيه لا بدّ من تقديم أمرين
٣٧٤ ص
(١٤٥)
الأمر الأوّل
٣٧٤ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني
٣٧٤ ص
(١٤٧)
هل العلم الإجمالي موجب لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة أم لا؟
٣٧٨ ص
(١٤٨)
المقام الأوّل في الشبهة المحصورة
٣٧٨ ص
(١٤٩)
البحث حول الروايات الواردة في أطراف العلم الإجمالي
٣٧٨ ص
(١٥٠)
ما هو المانع عند الشيخ الأعظم عن شمول الروايات لأطراف العلم الإجمالي؟
٣٨٦ ص
(١٥١)
وجوب الموافقة القطعية و عدمه
٣٩١ ص
(١٥٢)
تنبيهات
٤٠١ ص
(١٥٣)
التنبيه الأوّل عدم اشتراط الاحتياط بوحدة حقيقة المشتبهين
٤٠١ ص
(١٥٤)
التنبيه الثاني تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات
٤٠١ ص
(١٥٥)
فهذه أقسام ثلاثة
٤٠٢ ص
(١٥٦)
أمّا القسم الأوّل و الثالث
٤٠٢ ص
(١٥٧)
و أمّا القسم الثاني
٤٠٢ ص
(١٥٨)
التنبيه الثالث في شرائط تنجيز العلم الإجمالي
٤٠٣ ص
(١٥٩)
أقسام الاضطرار
٤٠٤ ص
(١٦٠)
مختار المحقّق الخراساني
٤٠٨ ص
(١٦١)
التنبيه الرابع في شرطيّة الدخول في محل الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
٤٠٩ ص
(١٦٢)
الفرق بين الخطابات القانونيّة و الخطابات الشخصية
٤١٤ ص
(١٦٣)
و استدلّ الميرزا النائيني
٤١٦ ص
(١٦٤)
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
٤٢٣ ص
(١٦٥)
أدلّة جواز الارتكاب في الشبهة الغير المحصورة
٤٢٤ ص
(١٦٦)
فيما لو شكّ بأنّ الشبهة محصورة أو غير محصورة
٤٣٠ ص
(١٦٧)
حول الشبهات الوجوبيّة
٤٣٣ ص
(١٦٨)
الفصل الخامس بيان حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة و هو يتصوّر على أقسام
٤٣٥ ص
(١٦٩)
أدلّة عدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
٤٣٦ ص
(١٧٠)
حكم العقل و الاصول العقليّة في الملاقي
٤٣٧ ص
(١٧١)
ما هو الأصل الشرعي في الملاقي؟
٤٤٢ ص
(١٧٢)
تنبيهات
٤٥١ ص
(١٧٣)
التنبيه الأوّل وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة
٤٥١ ص
(١٧٤)
التنبيه الثاني في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات
٤٥٢ ص
(١٧٥)
التنبيه الثالث حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
٤٥٤ ص
(١٧٦)
الفصل السادس في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر
٤٥٧ ص
(١٧٧)
الأمر الأوّل الكثرة الاستقلالية و الارتباطية
٤٥٧ ص
(١٧٨)
الأمر الثاني في بيان أقسام الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين
٤٥٨ ص
(١٧٩)
حول الأقوال في الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء
٤٦٠ ص
(١٨٠)
الإشكالات على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر
٤٦٢ ص
(١٨١)
حول جريان البراءة الشرعيّة و عدمه
٤٧٤ ص
(١٨٢)
حول انحلال العلم الإجمالي بالبراءة الشرعيّة
٤٧٧ ص
(١٨٣)
حول سائر الأقسام من الأقل و الأكثر
٤٧٩ ص
(١٨٤)
الفصل السابع في الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الثامن في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الشبهات الموضوعيّة
٤٩٢ ص
(١٨٦)
بيان حال الأقسام المتصوّرة
٤٩٣ ص
(١٨٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٩٨ ص
(١٨٨)
التنبيه الأوّل هل الأصل في الأجزاء و الشرائط هو الركنيّة؟
٤٩٨ ص
(١٨٩)
مقتضى الأصل العقلي في جانب النقيصة
٤٩٩ ص
(١٩٠)
و حينئذٍ فيرد على ما ذكره
٥٠٣ ص
(١٩١)
مقتضى الأدلّة في نسيان الجزء و الشرط
٥٠٤ ص
(١٩٢)
مقتضى الأصل الشرعي في المقام
٥٠٧ ص
(١٩٣)
و بذلك يظهر اندفاع جميع الإشكالات التي أوردها المحقّق العراقي
٥١١ ص
(١٩٤)
في تصور الزيادة
٥١٣ ص
(١٩٥)
مقتضى الأصل في جانب الزيادة
٥١٨ ص
(١٩٦)
مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة
٥٢٣ ص
(١٩٧)
النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)
٥٢٩ ص
(١٩٨)
التنبيه الثاني هل تشمل أدلّة الأجزاء و الشرائط لحال العجز و الاضطرار؟
٥٣٥ ص
(١٩٩)
تحرير محلّ النزاع
٥٣٥ ص
(٢٠٠)
مقتضى البراءة العقليّة
٥٣٩ ص
(٢٠١)
مقتضى البراءة الشرعيّة
٥٤١ ص
(٢٠٢)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٥٤٢ ص
(٢٠٣)
مقتضى قاعدة الميسور
٥٤٦ ص
(٢٠٤)
تذنيبان
٥٥٦ ص
(٢٠٥)
الفصل التاسع في شرائط الاحتياط و البراءة
٥٥٨ ص
(٢٠٦)
المقام الأوّل في الاحتياط
٥٥٨ ص
(٢٠٧)
خاتمة
٥٦٤ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في شروط البراءة العقليّة و النقليّة
٥٦٥ ص
(٢٠٩)
الموضع الأوّل في شروط جريان البراءة العقليّة
٥٦٥ ص
(٢١٠)
و اورد على هذا الوجه أيضاً
٥٦٨ ص
(٢١١)
الموضع الثاني في بيان مقدار الفحص
٥٧٣ ص
(٢١٢)
الفصل العاشر قاعدة «لا ضرر»
٥٧٤ ص
(٢١٣)
الأخبار الواردة في نفي الضرر
٥٧٤ ص
(٢١٤)
الجهة الاولى عدم صدور «لا ضرر» مستقلًا
٥٧٩ ص
(٢١٥)
الجهة الثانية إشكالات حول وقوع «لا ضرر» في بعض القضايا
٥٧٩ ص
(٢١٦)
الجهة الثالثة في عدم صدور «لا ضرر في الإسلام»
٥٨٦ ص
(٢١٧)
الجهة الرابعة في صدور «لا ضرر على مؤمن»
٥٨٦ ص
(٢١٨)
الجهة الخامسة في معنى الضرر و الضرار
٥٨٨ ص
(٢١٩)
في مفاد الجملة التركيبيّة
٥٩٢ ص
(٢٢٠)
الحقّ في معنى الحديث
٦٠٥ ص
(٢٢١)
تنبيهات
٦٠٩ ص
(٢٢٢)
التنبيه الأوّل مخالفة المسألة لقاعدتي «الاحترام» و «السلطنة»
٦٠٩ ص
(٢٢٣)
التنبيه الثاني تقدّم قاعدة «لا ضرر» على «السلطنة»
٦١٣ ص
(٢٢٤)
التنبيه الثالث حول تحمّل الضرر و توجيهه إلى الغير
٦١٥ ص
(٢٢٥)
التنبيه الرابع تصرّف الإنسان في ماله مع إضرار غيره
٦١٧ ص
(٢٢٦)
خاتمة في أنّه علامَ يترتّب العقاب لو ترك الفحص؟
٦٢١ ص
(٢٢٧)
المقام الأوّل في مقتضى حكم العقل
٦٢٢ ص
(٢٢٨)
المقام الثاني في مقتضى الأخبار
٦٢٩ ص
(٢٢٩)
البحث في صحّة العبادة و بطلانها لو ترك الفحص
٦٣٠ ص
(٢٣٠)
فهرس الموضوعات
٦٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - و أجاب المحقّق العراقي

أوّلًا: بأنّ الآية و نحوها في مقام جعل حجّيّة الخبر الواحد، و لا يمكن شمولها لخبر السيّد (قدس سره) لأنّ الآية و نحوها إنّما تجعل الحجّيّة فيما إذا شكّ في الحجّيّة، فهي إنّما تشمل خبر السيّد إذا كان مشكوك الحجّيّة، و الشكّ في حجّيّة خبر السيّد و عدمها ملازم للشكّ في مضمون الآية؛ أي في حجّيّة خبر الواحد، و الشكّ في مضمون الآية متأخّر عنها بحسب الرتبة، و لا يمكن شمول الآية لما هو متأخّر عنها رتبةً [١]. انتهى ملخّص كلامه (قدس سره).

و فيه أوّلًا: أنّ مفاد الآية و نحوها هو إيجاب العمل بخبر الواحد العادل و حرمته في خبر الفاسق، لا جعل الحجّيّة بالنسبة إلى خبر العادل و عدم الحجّيّة لخبر الفاسق، فإنّ المجعول هو منشأ انتزاعهما، فينتزع من الوجوب الحجّيّة، و من الحرمة عدم الحجّيّة.

و ثانياً: سلّمنا أنّها في مقام جعل الحجيّة و اللاحجّيّة، لكنّها إنّما تجعل الحجّيّة لخبر الواحد إذا شُكّ فيها؛ لأنّه مع العلم بالحجيّة لا معنى لجعلها، و كذلك لو علم بعدم الحجّيّة لخبر الواحد يستحيل جعل الحجّيّة له فالحجّيّة إنّما يصحّ جعلها إذا كانت مشكوكة فإذا شكّ في حجيّة خبر السيّد يشمله إطلاق أدلّة حجّية خبر الواحد.

و أمّا ما أشار إليه هنا، و تقدّم منه و من غيره سابقاً: من أنّ الشكّ في شي‌ء متأخّر عن ذلك الشي‌ء رتبة، فقد تقدّم فساده، مع أنّ الشكّ في حجّيّة خبر السيّد (قدس سره) ليس متأخّراً عن مضمون الآية؛ لتحقّق هذا الشكّ قبل نزول الآية، فكيف يتأخّر عنه‌ [٢]؟!


[١]- نهاية الأفكار ٣: ١١٨- ١١٩.

[٢]- و لا يخفى أنّه لم يكن خبر السيّد قبل نزول الآية؛ فكيف يتحقّق الشكّ فيه؟! اللّهمّ إلّا أن يريد- دام ظلّه- مفاده، لا نفسه. المقرّر حفظه اللَّه.