بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٤٦ - الموضع الثالث المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع
.....
الامر الثالث من الامور: ان المراد من قولهم العرف بحسب نظره المسامحي ليست المسامحة بمعنى الحقيقية الادعائية: أي ان العرف ليس تعميمه من باب الحقيقة الادعائية، بل مرادهم من المسامحة بنظر العرف هو ان الموضوع اذا كان بحسب لسان الدليل او نظر العقل خاصا، فتعميمه بنظر العرف هو تسامحه فيما كان موضوعا بحسب نظر العقل و لسان الدليل، و انه يتسامح عما هو الموضوع فيهما، لانه يرى بحسب ارتكازه ان الموضوع اعم، فالمراد بتسامح العرف هو تسامحه عن نظر العقل و لسان الدليل لا الحقيقة الادعائية، لوضوح ان العرف يرى ثبوت الموضوع حقيقة لا ادعاء.
الامر الرابع: ان المصنف يرى انه لا يعقل الاطلاق في دليل لا تنقض بحيث يشمل نظر العقل و لسان الدليل و نظر العرف، لان نظر العقل و لسان الدليل و نظر العرف امور متقابلة، و لا يمكن تحقق الاطلاق بحيث يشمل الامور المتقابلة إلّا اذا كان لها جامع مفهومي يكون الاطلاق ناظرا اليه و حينئذ يكون شاملا للامور المتقابلة، و لا جامع مفهومي في المقام بحيث يشمل هذه الامور المتقابلة، و عليه فلا بد و ان يكون النقض المنهي عنه في لسان دليل الاستصحاب هو النقض بحسب احد هذه الانظار معينا كما مر منه الاشارة الى هذا في استصحاب الامور التدريجية في التنبيه الرابع.
و اما غير المصنف ممن يرى امكان الاطلاق إلّا انه ايضا لا مجال له ايضا في دليل لا تنقض، لان دليل لا تنقض له ظهور في كونه بحسب خصوص النظر العرفي، و مع كونه ظاهرا في خصوص النظر العرفي لا وجه لدعوى الاطلاق فيه بحيث يشمل نظر العقل و لسان الدليل.
الامر الخامس: ان المراد من كون النقض في دليل الاستصحاب، هل هو بحسب نظر العقل او لسان الدليل او نظر العرف هو ان نظر العقل هو الطريق الى ما اراده الشارع من النقض في لسان دليل الاستصحاب؟ ... او ان لسان الدليل هو الطريق الى ما اراده الشارع من النقض؟ او ان نظر العرف هو الطريق الى ما اراده الشارع