بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٦٨ - اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي و الجواب عنهما
و المعلّقة لو شك فيها، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه (١).
(١) لا يخفى ان قوله فاسد هو خبر لقوله و توهم. و توضيح فساده: ان هذا التوهّم انما يكون له مجال بناء على رجوع الشرط في المعلّق الى الهيئة و انه قبل تحقق الشرط لا حكم فعلي للمعلّق.
و اما بناء على مذهب صاحب الفصول من فعلية الحكم في المعلّق فلا مجال لهذا التوهّم، لفرض فعلية الحكم في المعلق قبل تحقق الشرط، فانه عليه يكون هناك حكم فعلي و هو متعلق اليقين السابق. و مثله الحال بناء على رجوع الشرط الى المادة كما هو مذهب الشيخ الاعظم، فانه ايضا بناء عليه يكون الحكم فعليا غايته ان القضية تكون حقيقية، و قد اوضح المصنف جريان الاستصحاب بناء على رجوع القيد الى المادة في حاشيته على رسائل الشيخ (قدس سرهما) فراجع.
و الحاصل: ان التوهّم المذكور انما يكون له وجه- بناء على رجوع الشرط الى الهيئة- لانه على هذا لا يكون الحكم في المعلق فعليا قبل تحقق الشرط، و لكنه مع ذلك فالتوهّم فاسد، لانه لا يشترط في تمامية اركان الاستصحاب ان يكون متعلقه حكما فعليا، بل كما يكون حكما فعليا كذلك يكون حكما تعليقيا.
فان كان مراد المتوهّم انه في المعلّق لا انشاء للحكم اصلا فهو بديهي الفساد، لوضوح ان هناك إنشاء للحكم بنحو التعليق، و لذا لو شك في نسخ هذا المعلّق لاستصحبنا بقاءه و عدم نسخه.
و ان كان مراد المتوهّم انه لا شك في بقاء هذا الحكم المعلّق، بدعوى انه بعد تحقق الغليان في حال الزبيبية لا شك لاحد في كون العصير العنبي اذ غلى يحرم او ينجس، فلا شك في بقاء هذا الحكم حتى يستصحب، فهو فاسد ايضا لان مورد الشك في المقام ليس هو الحكم الكلي المعلق، بل مورد الشك هو انطباق هذا الحكم على العصير في حال كونه زبيبا، فالمتيقن السابق هو كون هذا العصير في حال كونه