بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٤٠٧ - النسبة بين الاستصحاب و القرعة
هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم، كما قيل، و قوّة دليله بقلّة تخصيصه بخصوص دليل (١).
(١) هذا هو الوجه الثاني الموجب لتقديم الاستصحاب عليها، و حاصله:
ان كثرة التخصيصات الواردة على دليل القرعة موجبة لوهن ظهور العموم فيها.
اما كثرة التخصيصات لها فلوضوح عدم الاخذ بالقرعة في الشبهات الحكمية للاجماع، و عدم الاخذ بها- ايضا- في كثير من الشبهات الموضوعية، كمورد العلم الاجمالي سواء في الشبهة المحصورة او في غيرها، فان القرعة لو جرت في مورد العلم الاجمالي لأوجبت انحلاله، لانها تكون كما لو كان الاستصحاب في احد الطرفين مثبتا للتكليف و في الطرف الثاني نافيا له، فان ذلك يوجب انحلال العلم الاجمالي، و القرعة لو أخذ بها في مورد العلم الاجمالي لكانت كذلك، لانها موجبة لتعيين التكليف في احد الاطراف بخصوصه و هو الطرف الذي اصابه سهم القرعة، و كذا لا يؤخذ بالقرعة في كثير من الشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم الاجمالي.
و اما كون كثرة التخصيص موجبة لوهن الظهور في عموم الدليل، فلان حجية الظهور انما هي لبناء العقلاء على الاخذ به، لتطابق الارادة الاستعمالية و الارادة الجديّة عندهم، و كثرة التخصيصات مما توجب الوهن في مرحلة الارادة الجديّة، و انه لم يرد منه جدّا ظهوره العمومي، و قوة احتمال انه اريد منه مصاديق خاصة.
و لاجل ذلك قالوا ان دليل القرعة يحتاج الى الجبر بعمل الاصحاب في المورد الذي يؤخذ فيه بالقرعة. و الى ما ذكرنا اشار بقوله: ( (هذا مضافا الى وهن دليلها)) أي مضافا الى ما قلنا من لزوم تقديم دليل الاستصحاب عليها لانه اخص منها، ان دليل القرعة موهون ظهوره ( (بكثرة تخصيصه حتى)) بلغ من الوهن الى حدّ انه ( (صار العمل به في مورد محتاجا الى الجبر بعمل المعظم)) من الاصحاب ( (كما قيل و)) ليس الاستصحاب كذلك، فانه اقوى ظهورا من دليل القرعة و ذلك لاجل ( (قوة