بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٥٢ - الموضع الثالث المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع
أنه بذاك اللحاظ، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل، فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا، لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا، و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا (١)، كما مرت الاشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب
(١) حاصله ما مر بيانه: من انه كما ان الشارع هو كواحد من العرف في المحاورات العرفية، و لازمه الرجوع الى العرف في تشخيص ما هو الظاهر في مقام تعيين الظهورات للالفاظ الواردة في لسان الادلة الشرعية، كذلك الشارع كواحد من العرف في مقام تعيين المصداق في نظر الشارع اذا دار الامر بين المصداق في نظر العقل و المصداق بحسب ظاهر لسان الدليل.
و بعبارة اخرى: ان لا تنقض اليقين بالشك لو كان صادرا من بعض اهل المحاورة لكان المرجع فيما هو مصداق النقض هو النظر العرفي، فكذلك الحال فيما اذا صدر لا تنقض من الشارع و دار الامر بين مصداقه بنظر العقل او لسان الدليل او النظر العرفي، فان الشارع كواحد من العرف في تعيين ما هو المصداق للنقض عند الشارع.
فاتضح مما ذكرنا: انه لا بد بالاخذ بما يراه العرف نقضا في مقام الشك، و ان اتحاد الموضوع في القضيتين المرجع فيه هو النظر العرفي دون نظر العقل و لسان الدليل، فيتعين بما ذكرنا: ان الظاهر في دليل الاستصحاب ان المعول في النهي عن النقض فيه ما هو نقض للشك عند العرف، و ان الملحوظ للشارع في دليل لا تنقض هو النقض الذي يراه العرف نقضا، و لا بد من حمل كلام الشارع في الاستصحاب عليه ما لم تقم قرينة في لسان دليل الاستصحاب على ان الملحوظ للشارع هو النقض بحسب نظر العقل او لسان الدليل.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: ان المناط في بقاء الموضوع و الاتحاد في القضيتين هو الاتحاد بحسب نظر العرف، فيجري الاستصحاب فيما كان الاتحاد بنظر العرف