الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٢١٨ - فمنها اسم الجنس،
...
(ان صحّت نسبته الى المتن).
و يؤكده: إنّ اللابشرط المقسمي من المعقولات الثانوية، و الماهية المهملة من المعقولات الأولية و لا يعقل اتحادهما، و الذي يُهوّن الخطب أنّه لا أثر عملي لذلك.
و الذي له الأثر هو أن الموضوع له في أسماء الأجناس هل أنّه اللابشرط القسمي، أو أنّه نفس الماهية؟ فعلى الأول: لو وقع موضوعاً للحكم يستفاد عموم الحكم لجميع الافراد من الوضع من دون حاجةٍ الى قرينة الحكمة، و على الثاني:
لا بدّ من قرينة الحكمة، و الصحيح: هو إنّ الموضوع له ليس الماهية بقيد الإرسال و لا الماهية اللابشرط المقسمي و لا الماهية اللابشرط القسمي، فانّ هذه الاعتبارات طارئة على الماهية و اللفظ يطلق على جميع هذه الاعتبارات بلا عناية أو مسامحة، فلو أخذ شيئاً من هذه الاعتبارات و الخصوصيات في المعنى الموضوع له لكان استعماله في غيره مجازاً يحتاج الى عناية حتّى اذا لم يكن ذلك الشيء خارجاً عن ذاتها، لأنه ليس بمهملة بتمام المعنى، مع ان الوجدان يشهد بعدم وجود أيّ عناية في مورد استعمال اسم الجنس مع لحاظ القيد فلو كان مقيداً بالاطلاق كان مجازاً، و بالجملة: إنّ الموضوع له في اسم الجنس هو الماهية المهملة المعرّاة من جميع الخصوصيات و التعينات الذهنية و الخارجية، و حينئذٍ يكون استعماله مع أيّ خصوصية حقيقةً، و هذا المعنى هو الذي يفهمه العُرف من اللفظ.