الهداية إلى غوامض الكفاية
(١)
المقصد الثالث المفاهيم
٥ ص
(٢)
مقدمة تعريف المنطوق و المفهوم
٦ ص
(٣)
فصل الجملة الشرطية مفهوم الشرط
١١ ص
(٤)
ثمّ أنّه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
٢٧ ص
(٥)
أحدها
٢٧ ص
(٦)
ثانيها
٢٨ ص
(٧)
ثالثها
٢٩ ص
(٨)
بقى هاهنا الامور
٣٠ ص
(٩)
الأمر الأول ضابط اخذ المفهوم
٣٠ ص
(١٠)
توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط و دفعه
٣٣ ص
(١١)
الأمر الثاني اذا تعدد الشرط و قلنا بالمفهوم فهل يخصص المفهوم كل به منطوق الآخر
٣٨ ص
(١٢)
الأمر الثالث تداخل المسببات
٤٣ ص
(١٣)
فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف
٥٩ ص
(١٤)
تذنيب تحرير محل النزاع
٦٦ ص
(١٥)
فصل هل الغاية فى القضية تدل على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية مفهوم الغاية
٦٩ ص
(١٦)
دخول الغاية فى المغيا و عدمه
٧٢ ص
(١٧)
فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء مفهوم الحصر
٧٥ ص
(١٨)
دلالة كل من انما و بل على الحصر
٨٠ ص
(١٩)
افادة المسند اليه المعرف بالكلام للحصر
٨٣ ص
(٢٠)
فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم مفهوم اللقب و العدد
٨٦ ص
(٢١)
المقصد الرَّابع في العامّ و الخاصّ
٨٩ ص
(٢٢)
فصل في تعريفهما
٩٠ ص
(٢٣)
تعريف العام و الخاص
٩٠ ص
(٢٤)
اقسام العام
٩٣ ص
(٢٥)
فصل لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه هل للعموم لفظٌ خاصّ
٩٧ ص
(٢٦)
فصل فى بيان دل على العموم ألفاظ العموم
١٠٠ ص
(٢٧)
فصل فى تحقيق العام المخصص العام المخصّص حُجّة في الباقي
١٠٦ ص
(٢٨)
الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل
١١١ ص
(٢٩)
فصل فى المخصّص المجمل
١١٩ ص
(٣٠)
المخصص اللفظى المجمل مفهوما
١١٩ ص
(٣١)
المخصص اللفظى المجمل مصداقا
١٢٤ ص
(٣٢)
المخصص اللبى المجمل مصداقا
١٣١ ص
(٣٣)
ايقاظ احراز المشتبه بالاصل الموضوعى
١٣٦ ص
(٣٤)
و هم و ازاحة التمسك بالعام فى غير الشك فى التخصيص
١٤٠ ص
(٣٥)
عدم جواز تمسك بالعام فى غير مقام التخصيص
١٤٢ ص
(٣٦)
بقى شيء فى احراز عدم فردية شيء للعام باصالة العموم
١٤٨ ص
(٣٧)
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصّصه
١٥١ ص
(٣٨)
ايقاظ الفرق فى الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
١٥٨ ص
(٣٩)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل (يا أيّها المؤمنون) تختصّ بالحاضر
١٦٠ ص
(٤٠)
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا و فعلا
١٦٠ ص
(٤١)
عدم صحّة خطاب المعدوم و الغائب
١٦٤ ص
(٤٢)
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائى
١٦٥ ص
(٤٣)
توجيه صحة مخاطبة المعدومين و الرد عليه
١٦٩ ص
(٤٤)
ثمرة البحث في الخطابات الشفاهية
١٧١ ص
(٤٥)
الاولى حُجيّة ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين
١٧١ ص
(٤٦)
الثانية صحّة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناءً على التعميم
١٧٢ ص
(٤٧)
فصل هل تعقب العامّ بالضمير
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بمفهوم المخالف
١٨٢ ص
(٤٩)
فصل الاستثناء المتعقّب للجمل متعددة
١٨٦ ص
(٥٠)
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
١٩٠ ص
(٥١)
فصل لا يخفى أنّ الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً و منسوخاً دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
١٩٦ ص
(٥٢)
المقصد الخامس المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢١١ ص
(٥٣)
فصل تعريف المطلق و المقيد و ألفاظهما
٢١٢ ص
(٥٤)
الفاظ التى يطلق عليها المطلق
٢١٤ ص
(٥٥)
فمنها اسم الجنس،
٢١٤ ص
(٥٦)
و منها علم الجنس
٢١٩ ص
(٥٧)
و منها المفرد المعرّف باللام
٢٢٠ ص
(٥٨)
و أمّا دلالة الجمع المعرف باللام
٢٢٥ ص
(٥٩)
و منها النكرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
فصل فى مقدمات الحكمة
٢٣١ ص
(٦١)
احداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد
٢٣١ ص
(٦٢)
ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين
٢٣٢ ص
(٦٣)
ثالثتها انتفاء القدر المتيقن
٢٣٢ ص
(٦٤)
بقي شيءٌ الاصل كون المتكلم فى مقام البيان
٢٣٨ ص
(٦٥)
تنبيهٌ انواع الانصراف
٢٤٣ ص
(٦٦)
فصل اذا ورد المطلق و المقيد المتنافيان
٢٤٤ ص
(٦٧)
تنبيهٌ عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفى
٢٥١ ص
(٦٨)
تبصرةٌ لا تخلو من تذكرة اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٢٥٢ ص
(٦٩)
فصل فى المجمل و المبيّن
٢٥٥ ص
(٧٠)
المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرعاً أو عقلًا
٢٥٩ ص
(٧١)
المقدمة الاولى فى بعض احكام القطع
٢٦٨ ص
(٧٢)
لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا
٢٦٨ ص
(٧٣)
مباحث القطع
٢٧٠ ص
(٧٤)
الأمر الأول في آثار القطع
٢٧٠ ص
(٧٥)
الامر الثانى مبحث التجرّي
٢٧٥ ص
(٧٦)
عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
٢٧٩ ص
(٧٧)
الامر الثالث اقسام القطع الموضوعي
٢٩٣ ص
(٧٨)
قيام الطرق و الامارات مقام قطع الطريقى
٢٩٧ ص
(٧٩)
عدم قيام غير الاستصحاب
٣٠٥ ص
(٨٠)
عدم قيام الاستصحاب مقام قطع الموضوعى
٣٠٧ ص
(٨١)
الامر الرابع بيان الامتناع أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه
٣١١ ص
(٨٢)
امتناع اخذ القطع بحكم فى موضوع مثله او ضده
٣١٨ ص
(٨٣)
الامر الخامس الموافقة الالتزامية
٣١٩ ص
(٨٤)
تعذر الموافقة الالتزامية فى بعض الامور
٣٢١ ص
(٨٥)
الامر السادس حجية قطع القطّاع
٣٢٧ ص
(٨٦)
حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدّمات العقلية
٣٣٠ ص
(٨٧)
الامر السابع حجية العلم الإجمالي
٣٣٦ ص
(٨٨)
اقتضاء العلم الاجمالى للحجية
٣٣٨ ص
(٨٩)
اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
٣٥١ ص
(٩٠)
الإمارات و الحجج
٣٥٧ ص
(٩١)
المقدمة الثانية البحث في حجيّة الظن يقع في امور
٣٥٨ ص
(٩٢)
احدها عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
٣٥٨ ص
(٩٣)
الأمر الثاني فى بيان امكان التعبد بالامارة غير العلمية
٣٦٠ ص
(٩٤)
محاذير التعبد بالامارات
٣٦٤ ص
(٩٥)
الجمع بين الاحكام الواقعية و الظاهرية
٣٦٧ ص
(٩٦)
دفع محذور اجتماع الحكمين
٣٧٠ ص
(٩٧)
الأمر الثالث تأسيس الأصل فى ما شك فى اعتباره
٣٨٥ ص
(٩٨)
فصل فى حُجيّة الظّواهر
٣٩١ ص
(٩٩)
التفصيل بين من قصد افهامه و غيره
٣٩٣ ص
(١٠٠)
اختلاف فى القراءة
٤١٣ ص
(١٠١)
فصل فى احتمال وجود القرينة او قرينية الموجود حُجيّة قول اللُّغوي
٤١٦ ص
(١٠٢)
حجية قول اللغوى و عدمها
٤١٩ ص
(١٠٣)
فصل فى حُجيّة الإجماع المنقول بخبر واحد
٤٢٦ ص
(١٠٤)
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم امور
٤٢٧ ص
(١٠٥)
الأمر الأوّل إنّ وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الإمام
٤٢٧ ص
(١٠٦)
الأمر الثاني اختلاف الالفاظ الحاكية للاجماع
٤٣٢ ص
(١٠٧)
الأمر الثالث حجية الاجماع المنقول الكاشف عن راى المعصوم
٤٣٣ ص
(١٠٨)
حجية الاجماع المنقول اذا كان تمام السبب او جزؤه
٤٣٨ ص
(١٠٩)
ينبغى التنبيهات على امور
٤٤١ ص
(١١٠)
الأمر الأول بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف راى الامام
٤٤١ ص
(١١١)
الأمر الثاني تعارض الاجماعات المنقولة
٤٤٢ ص
(١١٢)
الأمر الثالث نقل التواتر بالخبر الواحد
٤٤٤ ص
(١١٣)
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص حُجيّة الشهرة الفتوائية
٤٤٦ ص
(١١٤)
الفهرس
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٥١ - الأمر الثالث تداخل المسببات

فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلًا، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى. فتلخص (١) بذلك: ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.

و قد (٢) انقدح ممّا ذكرناه:

تعليق هنا، و هذا نصه:

و هذا واضحٌ بناءً على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الاطلاق معلّقاً على عدم البيان مطلقاً و لو كان منفصلًا، و أمّا بناء على ما اخترناه في غير مقامٍ، من أنه انّما يكون معلّقاً على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقاً، فالدّوران حقيقةً بين الظُّهورين حينئذٍ و ان كان، الّا أنه لا دوران بينهما حكماً، لأنّ العُرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية في ان قضية تعدد الجزاء، و ان في كُلّ قضيةٍ وجوب فردٍ غير ما وجب في الأخرى، كما اذا اتصلت القضايا و كانت في كلامٍ واحد فافهم.

(١) محصّل الكلام: هو ان الشرطية ظاهرةٌ في الحدوث عند الحدوث المقتضي لعدم التداخل، و اطلاق الجزاء و ان كان يقتضي التداخل الّا انّ ظهور الشرطية حاكمٌ على ظهور الجزاء، لأنّ الأول ظهورٌ تنجيزي و الثاني ظهورٌ تعليقي. أو يقال: إنّ الأول ظهورٌ وضعي و الثاني ظهورٌ اطلاقي، على رأي الماتن (رحمه اللّه) يكون الأول مقدماً، و المحقق النائيني (رحمه اللّه) ذكر وجهاً آخر لإثبات أصالة عدم التداخل لا يخلو من إشكال، و ما ذكره الماتن (رحمه اللّه) أسلم من الإشكال.

(٢) عن فخر الدين (رحمه اللّه) ان مسألة تداخل الأسباب و عدم تداخلها تبتني على الخلاف في إنّ الأسباب الشرعية مؤثرات حقيقةً أو أنها معرفات؟ فعلى الأول فالقاعدة تقتضي عدم التداخل، و على الثاني فالقاعدة تقتضي التداخل،