الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣٢ - الأمر الأول ضابط اخذ المفهوم
...
عدولًا) عند انتفاء الوصف أو الشرط أو الموضوع ينتفي الوقف و الوصية و النذر، الّا أنه ليس من مفهوم الوصف أو الشرط أو اللقب، و ان ذكر الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في تمهيد القواعد: أنه من المفهوم و ان في الوقف دلالة على هذا المفهوم، و لكنه بما ذكرنا يتبين أنه ليس ذلك من المفهوم، لما عرفت من انّ المعتبر في المفهوم هو امكان بقاء الحكم عند ارتفاع ما علّق عليه و في الأمثلة المتقدمة لم يكن الموضوع باقياً، فأن انتفاء الوقف عند انتفاء الشرط هو من باب عدم الصلاحية، و المال الواحد لا يصلح ان يوقف مرتين، لما عرفت من ان المعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المذكور في الجزاء قابلًا لأن ينشأ مرةً اخرى حتّى ينطبق عليه الضابط المتقدم، فان لم يكن صالحاً للإنشاء مرّة اخرى يكون انتفاء الحكم عقلياً، نظير انتفاء العرض بانتفاء موضوعه، فما ذكره الشهيد (رحمه اللّه): من أنه من المفهوم، فهو قابل للمنع اذ لا علاقة له بالمفهوم أصلًا، الّا اذا قلنا بأنّ المنتفي هو انتفاء شخص الحكم لا سنخه الذي عرفت بطلانه.