الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٦ - مقدمة تعريف المنطوق و المفهوم
مقدّمة: و هي (١) إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو:
عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية- و لو بقرينة الحكمة- و كان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب و السلب أو خالفه. فمفهوم: إن جاءك زيدٌ فاكرمه مثلًا، لو قيل به قضية شرطية سالبة شرطها و جزائها لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية و يكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها.
[مقدمة] تعريف المنطوق و المفهوم
(١) (المنطوق): هو اللفظ الذي يُنطق به و يكون حاكياً عن المعنى و دالًا عليه في العُرف و اللّغة. و في اصطلاح الاصولي: (هو الحكم الإنشائي أو الإخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب و السّلب أو خالفه) و في فرض الموافقة: يُعرف بمفهوم الموافق أو فحوى الخطاب، و في فرض المخالفة:
يُعرف بمفهوم المخالف.
(المفهوم): في اللّغة هو ما يُفهم من اللفظ و يكون مرادفاً للمعنى و للمدلول، و إنّ الفرق بين الثلاثة اعتباري. و في الاصطلاح الاصولي هو ما يلزم المنطوق