الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣١١ - الامر الرابع بيان الامتناع أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه
الأمر الرابع: لا يكاد (١) يمكن أن يؤخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور، و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين، نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبة اخرى منه أو مثله أو ضده.
[الامر الرابع بيان الامتناع] أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه
(١) لا إشكال في امكان أخذ القطع بموضوعٍ في موضوع حكمٍ شرعي مثل (ان قطعت بموت زيدٍ يجوز التزويج بزوجته) و أما أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم فإنّ هناك صوراً أربعة:
الاولى: أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم، مثل ان قطعت بوجوب الصّلاة فتجب عليك الصلاة.
الثانية: أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع مثله، مثل ان قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك بمثل ذلك الوجوب.
الثالثة: ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع ضده، مثل ان قطعت بوجوب الصلاة فهي لك حرام.
الرابعة: ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع مخالف للمقطوع به مثل ان قطعت بوجوب الصّلاة يجب عليك الصّوم، و الأخيرة لا اشكال في إمكانه، كما لا إشكال في استحالة الصورة الثالثة للزوم اجتماع الضدّين، و أمّا الصورة الثانية يمكن أن يقال في المقدمة الداخلية فباعتبار مقدميتها يكون وجوبها غيرياً، و باعتبار نفسها عين المركب الواجب نفسياً فأيضاً غير ممكن لاستحالة اجتماع المثلين، و قد يقال بإمكان التأكد من دون لزوم محذور اذ ليس هناك حكمان بل