خلاصة معرفية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
الشيخ السند: أما مخاصمة الزهراء (عليها السلام) أبابكر عندما صادر أرض فدك فسندها (عليها السلام) هو القرآن حيث قال تعالى: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [١]، فنص الكتاب على أن الفيء من ما لم يوجف عليه بالخيل والحرب فهو لله وللرسول ولذي القربى وأقرب قربى النبي (صلى الله عليه وآله) هي الزهراء (عليها السلام)، وقد نزل الأمر الإلهي مرتين بعد ذلك لتولية الزهراء (عليها السلام) هذا الحق والمقام في قوله تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [٢]، وقوله تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [٣]، فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزهراء فدكاً وكانت تحت يدها فأغتصبها أبابكر.
المحاور: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [٤]، ما هي أقسام الميراث؟ وما هو نوع الميراث الوارد في الآية؟.
الشيخ السند: التوريث في الآية مطلق شامل لإرث المقامات المعنوية والإصطفائية والمادية من دون تقييد.
المحاور: هل يصح طلب شهود على فاطمة (عليها السلام)؟.
الشيخ السند: بعد شهادة وحكم الله تعالى بكون الفيء تحت
[١] - الحشر (٦- ٧).
[٢] - الروم (٣٨).
[٣] - الأسراء (٢٦).
[٤] - النمل (١٦).