روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت
له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في
الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته، فقلت: فإن أشهد رجلين
ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجزت (أو أجيزت) شهادته
على الطلاق بعد أن يعرف (تعرف- خ يب) منه خيرا[١].
و في القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمَّ تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثمَّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر (من غير جماع) بشهادة شاهدين ثمَّ يتركها (تركها- خ ل) حتى تمضى أقرائها فإذا مضت أقرائها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمَّ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و أما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثمَّ يطلقها بشهادة شاهدين
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٧١.