روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٠ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
و في القوي، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى
عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال إن شاءت أن
تعتد في بيت زوجها أعتدت و إن شاءت أعتدت في أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليا.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها، قلت: أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء.
و يمكن أن يحمل المكاتبة[١] على هذا لأن الأخبار المتواترة دلت على عدم البيتوتة عن منزلها و لا ينافي الخروج من منزل زوجها، بل يلزم أن يكون في أي مكان كانت في بيتها.
و في الموثق، كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و آله و سلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا؟[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها أ تخرج في حق؟ فقال: إن بعض
[١] يعني المكاتبة التي رواه المصنّف بقوله: و كتب محمّد بن الحسن الصفد إلخ.