روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٩ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
٤٧٨٤ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
______________________________
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي
زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمَّ قال: إن عليا
عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم و انطلق بها إلى بيته.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كانت في عدتها.
و في القاموس، الغسلة بالكسر الطيب و ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط و ما يغسل به الرأس من خطمي، و نحوه و هو المراد هنا على الظاهر.
«و كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح و يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثمَّ تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها و لا بأس.