روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٨ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
و عشرا فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثمَّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء
أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.
و الظاهر أنه كان قبل الدخول مع الجهل بقرينة رد المال.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم (على الظاهر) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشرا قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها الأولى و عدة أخرى من الأخير، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد.
و الظاهر أنه للعمل بآية الحمل و الوفاة و إعطاء كل منها حقها أيضا.
و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل، أجلها آخر الأجلين، إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فإن عدتها إلى أن تضع حملها و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا و ذلك أبعد الأجلين.
و روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: أين شاءت و لا تبيت عن بيتها[١]
[١] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد إلخ خبر ٨- ٢١- ١- ٤- ٩- ٣- ٦- ١٠- ١٣ و أورد الأول الى الخامس ثمّ السابع في التهذيب باب عدة النساء خبر ١٤٧- ١٥٢- ١٥١- ١٤٥- ١٤٨- ١٤٦.