روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٦ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه
السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم
يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
و في الحسن كالصحيح، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه.
و في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
و في الصحيح، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال: تعتد من يوم يبلغها، أنها تريد أن تحد له.
و في القوي، كالصحيح عن رفاعة أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، و ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال إن أحدا كن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثمَّ ترمي ببعرة ورائها (أي كذلك كانت في الجاهلية و ابتداء الإسلام فخفف الله عنها).
و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها زوجها يعني و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله تبارك و تعالى شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يحابهن[١] (من
[١] في الكافي المطبوع لم يجأ( سكون الجيم على وزن لم يسع.