روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٥ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها
فلا تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، و إلا فلتعتد من يوم
يبلغها.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
و في الحسن كالصحيح، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غائب متى تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
و في الحسن، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.
(و أما)[١] المتوفى عنها زوجها (فروى) الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته[٢].
[١] شروع في الاستدلال على قول الماتن ره آنفا و المتوفى عنها زوجها تعتد إلخ فتذكر.