روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
من رأيي أنها تبين عند أول قطرة؟ فقال كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي
عليه السلام. و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: المطلقة إذا رأت
الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
و في الموثق كالصحيح بسندين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
و في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل الجعفي بسندين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة، و في روايته الأخرى ما لم تقع في الدم الثالث.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم[١].
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته بقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرءها فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و إن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الوقت الذي تبين فيه المطلقة إلخ خبر ٣ ٨- ١٢- ١٠ و أورد الأول و الثالث و الرابع في التهذيب باب عدد النساء خبر ٢٨- ٢٧- ٢٦.