روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨١ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء هو ما بين
الحيضتين.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
القرء ما بين الحيضتين.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين فقال: كذب لم يقله برأيه و لكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أ كان علي عليه السلام يقول: ذلك؟ فقال نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه.
و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا[١].
و في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب الوقت الذي تبين فيه المطلقة إلخ خبر ١- ٥- ٨- ٦- ٩ و ٤ و أورد الاولين و السادس في التهذيب باب عدة النساء خبر ٢٣- ٢٥- ٢٤.