روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٦ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
يدخل بامرأته؟ قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه و إن لم يكن فرض
لها مهرا فلا مهر لها.
و في الصحيح عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها إن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة[١] و تقدم الأخبار الصحيحة في أن لها النصف و سيجيء أيضا.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث و في القوي، عن زرارة و أبي بصير مثله[٢].
و في الصحيح: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.
و في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد و عن سماعة قالا سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا و إن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة.
و في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] الكافي باب المتوفى عنها زوجها إلخ خبر ٣.